وزير المالية: الضريبة العقارية دون غرامات حتى 15 أغسطس
كتب - هبة عوض
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية سارٍ ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، وسوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية في تنفيذ القانون وفي تحصيل حق الدولة المتمثل في الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية مشددا على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهي بعد 10 أيام من الآن وانه على الممولين سرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية.
وأضاف الوزير انه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 أغسطس الحالي، تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم، وقد شدد الوزير على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن الضريبة العقارية مطبقة في مصر منذ ما يزيد على 200 سنة تحت اسم (العوايد).
ونفى وزير المالية بشدة وبشكل قاطع ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم دستورية الضريبة العقارية بهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير المالية مساء أمس على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي بمدينة شرم الشيخ.
كما اكد وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية قد صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارٍ منذ ذلك التاريخ وغير صحيح انه صدر هذا العام كما يروج له البعض فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية، مشددا على انه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن وانه اذا كان هناك أي قرار بهذا الموضوع من أي جهة قضائية فإننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه، مدللا على ذلك بأنه قد حدث من قبل وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لأحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا، وشدد الوزير على أننا دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون وأن الضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التي لا تدر دخلا.
وفي السياق ذاته اكد الوزير ان المحكمة الدستورية كذلك سبق وأصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22 قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الأولى من القانون التي تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض أي تلك التي لا تدر دخلا.
وفي هذا السياق أيضا أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ما أثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، فنؤكد بأن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية.
وقال الوزير: نحن ندرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين في معرفة الضريبة المستحقة لأنها ما زالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاتر الورقية ونحن نعمل الان وبكل قوة على وضع آليات ميسرة تسهم في التيسير عليهم حيث تم بالفعل إنشاء مركز اتصال وموقع إلكتروني للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك، حيث تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة (الأهلي– مصر–القاهرة) في كل المحافظات وقال الوزير: "نحن ندرك أن هناك ادعاءات من بعض المغرضين لإعاقة تطبيق القانون بإطلاق شائعات هنا وهناك وبطرق وأساليب ملتوية من الممكن أن تؤثر سلبا على المواطنين ولكنني أود التأكيد أن هذه الادعاءات والأساليب لن تنال من تكاتفنا جميعا في أن نساند هذا البلد وندفع حقه حتى ننهض به، ويجب أن أشير إلى أن الضريبة العقارية تعفى السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، وما زاد على ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيها سنويا تزداد تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة وأن حصيلة هذه المبالغ سوف يتم إنفاقها على تمويل التنمية المحلية والمساهمة في زيادة السكن الاجتماعي وإصلاح منظومة النظافة وما نحتاجه من بنود للحماية الاجتماعية".
كما وجه الوزير رسالة أخرى وهي أن القانون يحكمنا جميعا ومن يرى في هذا القانون أو غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء إلى القضاء الإداري أو الدستورية العليا.
أما على مستوى القطاع الصناعي والخدمي فأكد الوزير انه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجاري لوضع آلية حساب الضريبة على المنشآت السياحية، كما ان هناك بروتوكولا مماثلا سيتم توقيعه مع وزارة البترول وسوف تشهد الفترة المقبلة عدد من البروتوكولات مع قطاعات أخرى في اطار القانون وآليات تطبيقه.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية سارٍ ومطبق منذ عام 2013 حتى الآن، وسوف تستمر مصلحة الضرائب العقارية في تنفيذ القانون وفي تحصيل حق الدولة المتمثل في الضريبة المستحقة على ملاك الوحدات العقارية مشددا على أن مهلة سداد الضريبة بدون غرامة تأخير ستنتهي بعد 10 أيام من الآن وانه على الممولين سرعة سداد الضريبة وإلا سيتحملون الغرامة التي حددها القانون أو سيتم الحجز الإداري على وحداتهم العقارية.
وأضاف الوزير انه قد تم مد المهلة الخاصة بسداد الضريبة دون غرامة من 15/7/2018 وتستمر حتى 15 أغسطس الحالي، تيسيرا على المكلفين ومنعا للتزاحم، وقد شدد الوزير على أنه سيتم تطبيق القانون على كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن الضريبة العقارية مطبقة في مصر منذ ما يزيد على 200 سنة تحت اسم (العوايد).
ونفى وزير المالية بشدة وبشكل قاطع ما يردده أصحاب الشائعات المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم دستورية الضريبة العقارية بهدف إحداث بلبلة لدى الرأي العام حول الضريبة وإثارة الفوضى وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة والتحريض على عدم سدادها بأسانيد باطلة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير المالية مساء أمس على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي بمدينة شرم الشيخ.
كما اكد وزير المالية أن قانون الضريبة العقارية قد صدر عام 2008 وتم تعديله عام 2013 وهو مطبق وسارٍ منذ ذلك التاريخ وغير صحيح انه صدر هذا العام كما يروج له البعض فلماذا لم تظهر مسألة عدم الدستورية خلال العشر سنوات الماضية، مشددا على انه لا توجد على الإطلاق دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تتعلق بهذا الشأن وانه اذا كان هناك أي قرار بهذا الموضوع من أي جهة قضائية فإننا نحترم ذلك ونسارع بتطبيقه، مدللا على ذلك بأنه قد حدث من قبل وتم إلغاء سريان العديد من المواد بقوانين المعاشات والضرائب طبقا لأحكام صدرت عن المحكمة الدستورية العليا، وشدد الوزير على أننا دولة مؤسسات نحترم الدستور والقانون وأن الضريبة على العقارات المبنية مطابقة للدستور طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا والتي قضت في عام 2002 بدستورية فرض ضريبة عن الوحدات العقارية التي لا تدر دخلا.
وفي السياق ذاته اكد الوزير ان المحكمة الدستورية كذلك سبق وأصدرت حكما قضائيا مهما برقم 96 لسنة 22 قضائية بتاريخ 10 مارس عام 2002 يتعلق بالقانون القديم للضريبة العقارية رقم 56 لسنة 1954 حيث قضت المحكمة بدستورية المادة الأولى من القانون التي تفرض ضريبة عقارية على العقارات المشغولة بغير عوض أي تلك التي لا تدر دخلا.
وفي هذا السياق أيضا أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن ما أثاره البعض بعدم دستورية الضريبة العقارية استشهادا بحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 5 لسنة 10 بتاريخ 19 يونيو 1993، فنؤكد بأن الحكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء، أما الضريبة العقارية فهي تخاطب الأرض المستغلة والعقارات المبنية.
وقال الوزير: نحن ندرك أن هناك مشكلات تتعلق بالتزاحم على المأموريات ومعاناة المواطنين في معرفة الضريبة المستحقة لأنها ما زالت غير مميكنة ومدرجة بالدفاتر الورقية ونحن نعمل الان وبكل قوة على وضع آليات ميسرة تسهم في التيسير عليهم حيث تم بالفعل إنشاء مركز اتصال وموقع إلكتروني للاستعلام عن قيمة الضريبة العقارية المستحقة دون عناء للذهاب للمأمورية ويتم ذلك أيضا من خلال مساندة البنوك، حيث تم وضع آلية للسداد من خلال فروع البنوك العامة (الأهلي– مصر–القاهرة) في كل المحافظات وقال الوزير: "نحن ندرك أن هناك ادعاءات من بعض المغرضين لإعاقة تطبيق القانون بإطلاق شائعات هنا وهناك وبطرق وأساليب ملتوية من الممكن أن تؤثر سلبا على المواطنين ولكنني أود التأكيد أن هذه الادعاءات والأساليب لن تنال من تكاتفنا جميعا في أن نساند هذا البلد وندفع حقه حتى ننهض به، ويجب أن أشير إلى أن الضريبة العقارية تعفى السكن الخاص حتى 2 مليون جنيه، وما زاد على ذلك يقوم صاحب الوحدة بسداد مبلغ 120 جنيها سنويا تزداد تدريجيا بزيادة قيمة الوحدة وأن حصيلة هذه المبالغ سوف يتم إنفاقها على تمويل التنمية المحلية والمساهمة في زيادة السكن الاجتماعي وإصلاح منظومة النظافة وما نحتاجه من بنود للحماية الاجتماعية".
كما وجه الوزير رسالة أخرى وهي أن القانون يحكمنا جميعا ومن يرى في هذا القانون أو غيره عدم دستورية عليه اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة سواء باللجوء إلى القضاء الإداري أو الدستورية العليا.
أما على مستوى القطاع الصناعي والخدمي فأكد الوزير انه سيتم توقيع بروتوكول مع وزارة السياحة بحلول منتصف الشهر الجاري لوضع آلية حساب الضريبة على المنشآت السياحية، كما ان هناك بروتوكولا مماثلا سيتم توقيعه مع وزارة البترول وسوف تشهد الفترة المقبلة عدد من البروتوكولات مع قطاعات أخرى في اطار القانون وآليات تطبيقه.



