وزير النقل يصدر قرارًا بتراخيص مدارس الغوص
كتب - عيسى جاد الكريم
رأس المال لا يقل عن 2 مليون.. والترخيص لمدة عامين ويجدد
نشرت جريدة الوقائع الرسمية في عددها رقم 179 تابع الصادر يوم 8 أغسطس قرار وزير النقل، القرار رقم 466 الخاص بإصدار تراخيص الغوص المصري والتجاري بعد موافقة الهيئة المصرية للسلامة البحرية بجلسه 4 مارس 2018 وموافقة والمجلس الأعلى للموانئ بتاريخ 27 مارس 2018.
القرار حدد الجهات التي تمنح تراخيص الغوص للأفراد والشركات وذلك عن طريق شهادات معتمدة وفقًا لكود الغوص وما تنظمه اللوائح والنظم العالمية.
كما حدد قرار وزير النقل هشام عرفات طرق ترخيص مدارس الغوص على ألا يقل رأس مالها عن 2 مليون، وإثبات عقد المكان والمقر والحصول على ترخيص بتعليم وتدريب الغوص مع استخراج سجل تجارى وبطاقة تجارية وخطاب بنكي كتأمين يوضع في الهيئة المختصة بمنح التراخيص، وكذلك توضيح رسم هندسي به تفاصيل قاعات التدريب والمنشآت ويكون الترخيص لمدة عامين ويتم تجديده بشكل مستمر.
والصور والرابط التالي يوضحان تفاصيل القرار والجدول المرفق لكود الغوص المصري القياسي.



