التأديبية العليا ترفض عودة مهندس الملاحة المتسبب في غرق مركب الوراق لعمله
كتب - رمضان أحمد
رفضت المحكمة التأديبية العليا لمستوى الإدارة، الإشكال المقدم من "محمد التهامي محمد عطية" القائم بأعمال مدير إدارة العامة للرقابة النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهري "مهندس ملاحة"، على الحكم التأديبي الصادر بفصله من الخدمة نهائيًا، لإهماله في الإشراف على الأهوسة والصنادل مما تسبب في غرق مركب الوراق، والذي راح ضحيتها ٣٧ شخصًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، جابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المستشكل يشغل مهنة مهندس ملاحة أول بالهيئة العامة للنقل النهري، ومن ثم يجب ألا يتم وقف الحكم الصادر ضده إلا في حالة أن يكون هناك وقائع لاحقة على صدور الحكم استحدثت بعد صدوره حتى تكون هناك حجة جديدة للنظر فيه، وليست وقائع سابقة عليه، وإلا يصبح الاستشكال بغير الطريق الذي رسمه القانون، كما أنه لا يجوز أن تعاد الوقائع الخاصة بالحكم، كما كانت وقت صدوره، وذلك لما فيه من مساس بحجية الحكم الصادر.
وتابعت، بأن الاستشكال الماثل ليس به وقائع جديدة تتم دراستها من جديد، بل كان فقط المستشكل يهدف لتفادي إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، لذا رفضت المحكمة الإشكال المقدم.
وكانت الدائرة نفسها قد أصدرت حكمًا في ٢٢ فبراير الماضي بتوقيع أقصى العقوبة على ٧ مسؤولين بالرقابة النهرية والأهوسة، ومن بينهم المستشكل، لتسببهم في غرق مركب الوراق، حيث إنهم لم يتخذوا الإجراءات المقررة، وتخاذلوا في أداء عملهم، مما ترتب عليه عدم ضبط المركب النهري موضوع الحادث حال سيرها بدون ترخيص، حيث إنها كانت غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات والسلامة الصحية، مما أسهم في وقوع الحادث المأساوي، والذي راح ضحيته ٣٧ شخصًا بينهم أطفال وشيوخ ونساء وتسبب في فقدان عائلات بأكملها وهدم أسر.



