الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فقرة بمادة في القانون "الوزن والقياس والكيل"
كتب - رمضان أحمد
حكمت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، في الدعوى رقم 202 لسنة 32 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1994 في شأن الوزن والقياس والكيل، والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيل مزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك.
ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوزانين المرخص لهم أو من أمناء شؤون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس".
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن افتراض براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه يقترن دائمًا من الناحية الدستورية- ولضمان فعاليته- بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر وثيقة الصلة بالحق في الدفاع. وتتمثل في حق المتهم في مواجهة الأدلة التي قدمتها النيابة العامة إثباتًا للجريمة، والحق في دحضها بأدلة النفي التي يقدمها، لما كان ذلك؛ وكان النص المحال- وعن طريق القرينة القانونية التي افترض بها ثبوت القصد الجنائي- قد أخل بهذه الوسائل الإجرائية بأن جعل المتهم مواجهًا بواقعة أثبتتها القرينة في حقه بغير دليل.
كما أنه مكلفًا بنفيها خلافًا لأصل البراءة، ومسقطًا عملًا كل قيمة أسبغها الدستور على هذا الأصل؛ وكان أصل البراءة، والحق في الدفاع هما ذروة سنام الحقوق اللصيقة بشخص المواطن، ذلك أن أصل البراءة– على النحو السالف بيانه- هو من الحقوق الطبيعية التي تصاحب المواطن منذ ولادته ولا تنفصل عنه إلا بحكم قطعي بالإدانة، بما يستتبع إقامة السلطات القائمة على الاتهام الدليل القاطع على ما يناقض هذا الأصل الذي حرم الدستور تعطيله أو الانتقاص منه، وكان النص المحال- وعلى ضوء ما تقدم جميعه- ينال من مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية؛ ومن الحرية الشخصية.
كما يناقض افتراض البراءة، ويخل بضوابط المحاكمة المنصفة، وما تشتمل عليه من ضمان الحق في الدفاع، وينال من حق لصيق بالمواطن بتعطيله والانتقاص منه، وهو حق يرتبط بكرامته الإنسانية، فإنه بذلك يكون مخالفًا لأحكام المواد (2، 51، 54، 92، 94، 95، 96، 98، 99، 101، 184) من الدستور.



