رسميًا.. التعليم العالي تلزم الطلبة بدفع 10 جنيهات لـ"تكريم الشهداء"
كتبت - سمر سيد
أعلنت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" بالعدد الـ17 في 21 يناير 2019، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 5731 لسنة 2018 بتاريخ 31 ديسمبر 2018، بإلزام "الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل مبلغ 10 جنيهات لمرة واحدة من كل طالب من الطلاب المقيدين بها حاليًا قيمة المساهمة المنصوص عليها في المادة 8 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه على أن يكون تحصيل تلك المساهمات لصالح الصندوق ويتم الالتزام بتوريدها فور تحصيلها وفقًا للقواعد المحاسبة المتبعة على أن يكون ذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2019/2020".
وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعلى القانون رقن 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وعلى قانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودين ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، وبعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.



