"القومي لحقوق الإنسان" يناقش قانون الجمعيات الأهلية في ندوة بجنيف
كتب - بوابة روز اليوسف
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، ندوة حول قانون الجمعيات الأهلية في مصر بعنوان "حقوق الإنسان نحو قانون جديد للجمعيات الأهلية في مصر"، وذلك على هامش الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق - خلال الندوة اليوم - "إن مصر شَرَعَت في الإعداد لإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، عوضاً عن القانون رقم 70 لسنة 2017 الذي اجتمعت عليه الاعتراضات كما لم يحدث مع قانون سابق، إذ جمع بين رفض الحكومة التي تجاهلته، فلم تصدر لائحته التنفيذية، والمجتمع المدني الذي رفضه وطالب بإلحاح بتغييره، وإصدار قانون جديد يطلق الحريات ولا يقيدها".
وأضاف أن مشروع هذا القانون الجديد سبقه 5 قوانين لتنظيم الجمعيات الأهلية في مصر منذ عام 1964، حيث كان تنظيم العمل الأهلي قبل هذا التاريخ يخضع للقانون المدني وقد فشلت جميعها في الاستجابة لطموحات المجتمع المصري في إطار قانون يوفر احتياجات التنظيم لمسار الحريات والمطالب الاجتماعية المتطورة.
وأوضح أن بعض القوانين شهدت طعوناً في مدى دستوريتها، وقضت المحكمة الدستورية في مصر برفض إحدى هذه القوانين بالكامل بحيثيات استحقت أن تُدَرَّس في علاقة تنظيم الجمعيات الأهلية بالحريات العامة، وخاصة حرية التنظيم وحرية الرأي والتعبير، وتأسيسها الموضوعي لمبادئ الأمم المتحدة، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأهميتها في النهوض بالمجتمع وتلبية احتياجاته، وأكدت وضعه باعتباره من القوانين المكملة للدستور، كما أبطلت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002 نص مادة في قانون 1984 تتيح للحكومة سلطة حل الجمعيات الأهلية والهيئات.
وتابع فايق قائلا "إن منظمات المجتمع المدني في مصر تشارك في سلسلة حوارات اجتماعية حول قانون الجمعيات المأمول، بدأها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاتحاد العام للجمعيات والمنظمات الأهلية، وشاركت فيها المنظمات غير الحكومية".. مشيرا إلى أن الندوة تشهد مشاركة منظمتين من المنظمات التي شملها الحوار وهي المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
.jpg)
وأوضح أن النقاشات دارت حول ثلاثة محاور رئيسية أولها المعايير الدولية المستخلصة من صكوك الأمم المتحدة المعنية، وتقارير خبرائها، وتتناول ستة مبادئ حاكمة لممارسة الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليه؛ وهي: حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها وحرية ممارسة الجمعية لنشاطها واستقلال الجمعية وحقها في تنمية مواردها، وواجب الدولة في الحماية، وقصر العقوبات الخاصة بالمخالفات المنسوبة إليها خلال عملها وأنشطتها على عقوبات تتناسب مع المخالفات، وعدم جواز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني.
وأضاف أن المحور الثاني تناول النصوص الدستورية، مشيرا إلى أن الدستور المصري الصادر عام 2014 لا يؤكد على الحق في تأسيس الجمعيات فحسب، بل يكفل كذلك أن يتم بمجرد الأخطار، كما أن أحكام المحكمة الدستورية العليا تقف حارسا أمينا على كفالة هذا الحق، والذي تعتبره المحكمة الدستورية قانوناً من القوانين المكملة للدستور.
وأشار إلى أن المحور الثالث تناول استخلاص خبرة المرحلة السابقة من ممارسة هذا الحق في ظل القوانين السابقة والتي أثبتت أن تأسيس الجمعيات الأهلية ونشاطها حاجة اجتماعية ماسة للدولة والمجتمع سواء بسواء، وأن تكبيلها بقوانين وتدابير جائرة يؤدي إلى إخضاعها أو مصادرة أنشطتها، موضحا أن هذا التكبيل أدى إلى ابتكارها وسائل أخرى لممارسة نشاطها، بالتحايل على القانون مثل تجربة تحويلها إلى شركات لا تستهدف الربح أو التوصل لتسجيلها كمؤسسات مهنية وتسجيلها لدى النقابات المهنية مثل نقابات المحامين والأطباء.
واختتم فايق كلمته قائلا: "إن المجلس يتطلع لقانون تصالحي يدرك طبيعة الدور الذي يمثله المجتمع المدني باعتباره واسطة العقد بين الدولة والسوق، وأهمية تمكينه من أداء دوره المنوط به في سد الاحتياجات الاجتماعية من خلال التسهيلات والمعلومات والموارد على نحو ما هو معمول به في الدول المتقدمة".



