مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة
كتب - حسن أبو خزيم
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ونص التعديل على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على اجمالى عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف، وهى تمثل 1.50 فى الالف يتحملها المشترى، و1.50 فى الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 16/5/2020.
ويأتي ذلك فى إطار دعم سوق الأوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 فى الألف بداية من 1/6/2019.



