ننشر حيثيات الحكم في قضية "أحداث كنيسة مارمينا"
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، حيثيات حُكمها بإجماع الآراء بمعاقبة كل من إبراهيم إسماعيل مصطفى وعادل إمام بالإعدام، وذلك لإدانتهما بقضية "الاعتداء على كنيسة مارمينا".
وكانت المحكمة كانت قضت في 12 مايو الماضي بحُكمها المُشار إليه، إضافة إلى مُعاقبة مُتهمين بالسجن المؤبد وهما كل من محمد فتحي ومحمد إسماعيل، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وهم كل من إبراهيم الدسوقي وسالم متولي وكرم ضيف وشوربجي محمود، ومعاقبة متهمين وهما علاء الدين منصور وطه عبد التواب بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ.
كما قضت المحكمة ببراءة محمد عنتر ياسر عوض، وإلزام المحكوم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة والذخائر والمفرقعات المضبوطة، واعتبار المحكوم عليهم إبراهيم إسماعيل مصطفى وعادل إمام ومحمد فتحي عكاشة إرهابيين.
وذكرت المحكمة في حيثياتها: حيث إنه من التهم المسندة إلى كل متهم من المتهمين الأول ومن الخامس وحتى الأخير فإنه لما كانت تلك التهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ومن ثم عملاً بنص المادة 3 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
لتعقب: حيث انه نظرا لظروف الدعوة وملابساتها تري المحكمة أخذ المتهمين من الثامن حتى الحادي عشر لقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات وحيث إن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمون الأول والخامس والسادس من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذا لغرض إرهابي، ومن ثم تقضي المحكمة باعتبارهم إرهابيين إعمالًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأردفت المحكمة: بجلسة 16 إبريل 2019 وإعمالا لنص المادتين 381 و388 من قانون الإجراءات الجنائية وبإجماع الآراء أرسلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدام إبراهيم إسماعيل إسماعيل وعادل إمام محمد.
واستندت المحكمة في حكم الإعدام إلى تقرير فضيلة المفتي بالموافقة على حكم الإعدام المتهمين وهو ما انتهت إليه المحكمة بإجماع الآراء، ولما كان ما اقترفه المتهم الأول من فعل أثيم سلب حياة المجني عليهم وعرض حياة الآخرين وسلامة المجتمع وأمنه للخطر ومن ثم أضحى بجريمته الشنعاء من المفسدين في الأرض ومخالفته أوامر الحق لذلك أوجب عقابهما بالإعدام، والمحكمة وهي تختم القضاء في هذه الدعوى وجهت رسالة للمتهم الأول إبراهيم إسماعيل إسماعيل بأن القلوب اذا كانت قد ضاقت بك بفعلك الأثيم وجريمتك الشنعاء فاذهب إلى الله فقد تتسع لك رحمته لأن رحمته واسعه كل شيء.
وحول الحكم ببراءة المتهم محمد عنتر ياسر، قالت المحكمة: حيث انه لما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من أي دليل على اقتراف المتهم المذكور بالجرائم المسندة اليه والمشار اليها أو ضلوعه في ارتكابها اذ انه لا يوجد دليل يفيد قيام اي متهم وهو يأتي عملا من اعمال أو افعال التي تكون في ذاتها جريمة من تلك الجرائم المسندة اليه، فضلا على أن البين للمحكمة من استقراء وقائع الدعوي وتمحيص ادلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة، دعاما لهذه لاتهامات انها جاءت قاصرة على بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانتهم بشأنها لما شابها من شكوك وخيم على ظلالها من غموض ومن ثم فانه يتعين والحال كذلك اطراحها وعدم التعويل عليها في إدانة المتهمين لعدم اطمئنان المحكمة اليها.
وكان من المقرر ان يكفي في المحاكمات الجنائية ان تتشكك المحكمة في صحة اسناد تهمة إلى المتهم كي تقضي بالبراءة، اذ ان مرجع الامر في ذلك إلى ما تطمئن اليه في تقدير الدليل وكانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة الاتهام في حق المتهم ويساورها الشك في ادلة الاتهام قبله لعدم بلوغها حد الكفاية لإدانته ومن ثم يضحي القضاء ببراءته مما اسند إليه امرا مقضيا مستندا على أساس من الواقع والقانون إعمالا لنص المادة 304/1 من قانون إجراءات الجنائية.



