"الدستورية العليا" تؤكد دستورية قانون هيئات الشباب والرياضة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض دعوى بعدم دستورية نص البند (د) من المادة 16 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 فيما نص عليه من إعفاء تلك الهيئات من 75% من مقابل استهلاك المياه.
واستندت المحكمة، في قرارها، على أن الدستور ألقى بمقتضى نصى المادتين (82، 84) التزاما دستوريا بكفالة رعاية الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وكفالة ممارسة الرياضة كحق لجميع المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع ممارستهم الرياضة، واكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم.
وأكدت المحكمة أن الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة، باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، تتوخى تنمية الشباب في مراحل عمره المختلفة، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية في إطار السياسة العامة للدولة، موضحة أن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة بالقانون رقم 77 لسنة 1975 تضمن تنظيما شاملا لهذه الهيئات، وأكد بصريح نص المادة 15 منه أن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تعتبر من "الهيئات الخاصة ذات النفع العام" وأن كلا منها يتمتع - وبنص القانون - بامتيازات السلطة العامة الواردة بهذا القانون، وذلك تقديرا منه لأهمية دور هذه الهيئات في مجال رعاية النشء وتنمية ملكاته وتأهيله للنهوض بمسئولياته، وتحمل تبعاتها في سبيل الارتقاء بأمته ودعم مكانتها في أكثر الميادين أهمية.
وأوضحت المحكمة أن ما تضمنه النص المطعون فيه من إعفاء الأندية الرياضية من 75% من مقابل استهلاك المياه على الأقل، يستهدف عدم اقتطاع جزء من الموارد المالية للأندية الرياضية كى تسدد مقابل استهلاك المياه، وبقائها مخصصة لمزاولة أنشطتها المتصلة بالمصلحة العامة، والتى تُعد رعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم المختلفة وكفالة ممارسة الرياضة لجميع المواطنين أحد أوجهها المهمة والحيوية.
وشددت المحكمة على أن هذا الإعفاء كان متناسبا مع هذا الوجه من أوجه المصلحة العامة التى لا يقتصر مفهومها على الانحصار في الصالح المباشر المرتبط بالغرض الذى أُنشئت الشركة من أجله فقط، وإنما بالمصلحة العامة بمعناها الأشمل، وبأوجهه المختلفة، بهدف توفير المياه اللازمة لإشباع حاجات المواطنين المختلفة، ومن بينها توفير ما يلزم لمباشرة هؤلاء المواطنين لحقهم في ممارسة الرياضة الذى تتيحه لهم تلك الأندية، وتحقيق رعاية الشباب وتنمية قدراتهم، بوصفه التزاما دستوريا ألقاه الدستور على عاتق الدولة، ومن ثم يكون المشرع ضمن النص المطعون فيه تنظيما يتوافق مع الأغراض والأهداف التى رصدها المشرع له وسعى إلى تحقيقها من خلاله، وتوافرت فيه الرابطة المنطقية والعقلية بتلك الأهداف، وذلك في إطار استعمال المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، على نحو يحقق المصلحة العامة ويمكنها من تحقيق الأغراض التى حددها لها.
وانتهت المحكمة إلى أن النص المحال للمحكمة لا يخالف نصوص المواد (27، 32، 33، 34، 35، 40) من الدستور.
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض دعوى بعدم دستورية نص البند (د) من المادة 16 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 فيما نص عليه من إعفاء تلك الهيئات من 75% من مقابل استهلاك المياه.
واستندت المحكمة، في قرارها، على أن الدستور ألقى بمقتضى نصى المادتين (82، 84) التزاما دستوريا بكفالة رعاية الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وكفالة ممارسة الرياضة كحق لجميع المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع ممارستهم الرياضة، واكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم.
وأكدت المحكمة أن الهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة، باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، تتوخى تنمية الشباب في مراحل عمره المختلفة، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية في إطار السياسة العامة للدولة، موضحة أن قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة بالقانون رقم 77 لسنة 1975 تضمن تنظيما شاملا لهذه الهيئات، وأكد بصريح نص المادة 15 منه أن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تعتبر من "الهيئات الخاصة ذات النفع العام" وأن كلا منها يتمتع - وبنص القانون - بامتيازات السلطة العامة الواردة بهذا القانون، وذلك تقديرا منه لأهمية دور هذه الهيئات في مجال رعاية النشء وتنمية ملكاته وتأهيله للنهوض بمسئولياته، وتحمل تبعاتها في سبيل الارتقاء بأمته ودعم مكانتها في أكثر الميادين أهمية.
وأوضحت المحكمة أن ما تضمنه النص المطعون فيه من إعفاء الأندية الرياضية من 75% من مقابل استهلاك المياه على الأقل، يستهدف عدم اقتطاع جزء من الموارد المالية للأندية الرياضية كى تسدد مقابل استهلاك المياه، وبقائها مخصصة لمزاولة أنشطتها المتصلة بالمصلحة العامة، والتى تُعد رعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم المختلفة وكفالة ممارسة الرياضة لجميع المواطنين أحد أوجهها المهمة والحيوية.
وشددت المحكمة على أن هذا الإعفاء كان متناسبا مع هذا الوجه من أوجه المصلحة العامة التى لا يقتصر مفهومها على الانحصار في الصالح المباشر المرتبط بالغرض الذى أُنشئت الشركة من أجله فقط، وإنما بالمصلحة العامة بمعناها الأشمل، وبأوجهه المختلفة، بهدف توفير المياه اللازمة لإشباع حاجات المواطنين المختلفة، ومن بينها توفير ما يلزم لمباشرة هؤلاء المواطنين لحقهم في ممارسة الرياضة الذى تتيحه لهم تلك الأندية، وتحقيق رعاية الشباب وتنمية قدراتهم، بوصفه التزاما دستوريا ألقاه الدستور على عاتق الدولة، ومن ثم يكون المشرع ضمن النص المطعون فيه تنظيما يتوافق مع الأغراض والأهداف التى رصدها المشرع له وسعى إلى تحقيقها من خلاله، وتوافرت فيه الرابطة المنطقية والعقلية بتلك الأهداف، وذلك في إطار استعمال المشرع لسلطته التقديرية في تنظيم الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، على نحو يحقق المصلحة العامة ويمكنها من تحقيق الأغراض التى حددها لها.
وانتهت المحكمة إلى أن النص المحال للمحكمة لا يخالف نصوص المواد (27، 32، 33، 34، 35، 40) من الدستور.



