مجلس النواب يوافق على مشروع قانون "التأمينات الاجتماعية" في مجموعه "نص"
كتب - ا.ش.ا
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأربعاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وقال عبدالعال إن مجلس الدولة سيعقد جلسة مسائية اليوم لمراجعة مشروع القانون، ليكون متاحا للتصويت عليه قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى.
كما يهدف إلى مراعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، وحصول الهيئة على التزام الخزانة العامة قبل شهر من بداية عملية الصرف، وتشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعي في مصر، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.
ويهدف مشروع القانون أيضا إلى إنشاء صندوق مالي واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنوياً، وأيضا زيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجراً كالصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من عشرة جنيهات إلى ما يساوى قيمة الحد الأدنى للمعاش.
كما يراعي المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.
كان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، قد أحال في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان: الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. كما أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد 7 يوليو 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان: الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
مواد إصدار القانون:
المادة الأولى
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على أفراد القوات المسلحة المخاطبين بالقانون 90 لسنة 1975.
المادة الثانية
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
المادة الثالثة
لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة السادسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من (اليوم التالي لتاريخ نشر القانون).
مواد القانون:
الباب الأول
التغطية التأمينية والتعاريف
مادة (1): فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:
1- المؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون.
3- الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
4- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
5- لجنة الخبراء: تتكون من خبراء إكتواريين يزاولون أعمالهم وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين، وخبراء ماليين وتأمينين يرشحهم مجلس الإدارة، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية متخصص في أعمال اللجنة يرشحه وزير المالية.
6- معدل التضخم: الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويحدد بالمتوسط الشهرى لمعدلات التضخم عن مدة سنة سابقة، ويحدد في يوليو من كل عام، ويصدر به قرار من رئيس الهيئة.
7- سعر الخصم الإكتوارى: معدل التضخم مضافاً إليه نسبة 1%.
8- أجر الاشتراك: كامل المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى.. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حساب أجر الاشتراك والحدين الأدنى والأقصى له.
9- دخل الاشتراك: الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله.
10- سن الشيخوخة: سن الستين بالنسبة للبنود أولاً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانياً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41 ) من هذا القانون.
11- صاحب المعاش: من تحققت بشأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
12- العجز الكلى المستديم: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنتـه الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمـراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قراراً من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.
13- العجز الجزئي المستديم: كل عجز بخلاف حالات العجز الكلى من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون وبين عمله الأصلي.
14- دفعة الحياة: القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التى سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين.
15- إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة العمل أو بسببه.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليـه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهـاب أو الإياب دون تخلف أو توقــف أو انحـراف عن الطريق الطبيعي، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أوالإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.
16- المصاب: من أصيب بإصابة عمل.
17- المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
18- العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
مادة (2) :
تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً: العاملون لدى الغير:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.
10- الوكلاء التجاريون.
11- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.
12- المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.
13- العمد والمشايخ.
14- المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.
15- الأدباء والفنانون.
16- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.
17- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين. ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الإنتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.
ثالثاً: العاملون المصريون في الخارج:
1- العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.
2- العاملون لحساب أنفسهم.
3- المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.
4- العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحري.
ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسرى في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند ما يلي:
- ألا يكون خاضعاً لأحكام البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.
- ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
رابعاً: العمالة غير المنتظمة:
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.
5- محفظي وقراء القرآن الكريم.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:
أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.
ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
ج- ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.
ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبنود أولاً وثانياً وثالثاً، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة.
مادة (3):
يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية:
1- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- تأمين إصابات العمل.
3- تأمين المرض.
4- تأمين البطالة.
مادة (4):
يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزامياً، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختيارياً، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية. ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
ولايجوز حرمان المؤمن عليه أوصاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كلياً أو جزئياً لأي سبب من الأسباب.
الباب الثاني
إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الفصل الأول
إنشاء الصندوق وتمويله وإدارته
مادة (5):
ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
مادة (6) :
تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:
1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أوالحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه.
2- الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم.
3- المبالغ الإضافية المستحقة.
4- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.
5- حصيلة استثمار أموال الحساب.
6- حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.
7- حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.
8- الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.
9- الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6 ، 7 ، 8 ، 9) من هذه المادة.
مادة (7) :
يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى مجلس النواب.
ويقيم التقرير الاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل التالية:
أولا: مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: يتم الفحص علي أساس تمويل جزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتواري.
ثانيا: مزايا تأمين إصابة العمل المالية: يتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طوارئ، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.
ثالثا: مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة: يتم الفحص علي أساس نظام الموازنة السنوية مع تكوين احتياطي طوارئ.
ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو التالي:
• مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: مساوي لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون مطروحًا منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.
• مزايا تأمين إصابة العمل: تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الاكتواري.
• المزايا المالية لتأمين المرض: تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من النفقات المتوقعة.
• مزايا البطالة: تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرًا من النفقات المتوقعة.
وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصي التقرير الاكتواري بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.
وفى حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بإلتزماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير وأسس حساب الفروض الإكتوارية التي يتم على أساسها إعداد التقييم الإكتوارى لحسابات التأمين الاجتماعى.
مادة (8):
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.
ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الاقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.
مادة (9) :
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:
1- رئيس متفرغ من ذوي الخبرة فى مجال المعاشات والتأمين الاجتماعى.
2- نواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة في مجال التأمين الاجتماعي أو نظم التأمين على أن يكون أحدهم ذو خبرة في مجال الاستثمار.
3- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
4- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
5- رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية.
6- رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه.
7- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه.
8- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه.
9- إثنين ممثلين عن أصحاب المعاشات، يختارهم مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
10- ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة، يختارهم مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس الهيئة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.
ويكون التجديد لرئيس الهيئة ونوابه وممثلى أصحاب المعاشات والخبراء لمرة واحدة فقط.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيس الهيئة ونوابه، وما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من مكافآت وبدلات.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له تفويض رئيس المجلس أو أحد نوابه فى مباشرة اختصاصاته.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة للمراجعة من ثلاثة على الأقل من الأعضاء أو من غيرهم، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير المالية والاستثمارية للهيئة بما في ذلك الحسابات الختامية قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة. كما يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة الحوكمة من ثلاثة من الأعضاء وأثنين من مجلس أمناء الاستثمار وثلاثة من الخبراء المتخصصين في التأمينات الاجتماعية وأحد القانونيين، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة اختصاصات اللجنة.
مادة (10):
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:
1- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.
2- اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
3- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات.
4- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.
5- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
6- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
7- إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.
8- اقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.
9- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
10- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.
11- تعيين مديرى الاستثمار.
12- ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعى.
13- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام.
14- إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.
15- مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.
16- الإشراف والرقابة على صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات واعتماد قراراته.
ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.
مادة (11):
يمثل رئيس الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
3- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاصه بها.
4- عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
5- إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.
6- موافاة أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.
ويجوز لرئيس الهيئة أن يفوض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته.
مادة(30):
إذا استحق المؤمن عليه صاحب المعاش العسكري المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف معاشاً بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتوافرت بشأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن مدة خدمته المدنية، فيتم حساب معاش عن كامل مدة اشتراكه المدنية وفقاً لأحكام هذا القانون ويضاف للمعاش العسكري ويجمع بينهما بدون حدود، وإذا كان استحقاق المعاش العسكري المشار إليه لوفاة المؤمن عليه كان للمستحقين عنه الحق فى الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون وبقانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.
وتسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بهذه المادة الذى استحق معاش العجز وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفاتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.
ويصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
الفصل الرابع
الحقوق الإضافية
مادة (31):
يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
1-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشاً.
2-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.
ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروباً في إثنى عشر.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات استحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين.
مادة (32):
عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش 3 شهور، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة (33):
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من أولاً من المادة (2) على البند الذى كان يتحمـل بالأجر.
وتستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.
مادة (34):
يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتسرى على الإعانة أحكام المادة (35) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حياً.
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشاً منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.
وتصرف المبالغ المنصوص عليها فى المواد (31،33،37) من هذا القانون للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ انقضاء مدة الفقد المشار إليها، أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.
مادة (35):
تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة.. وتعتبر الزيادة جزءاً من المعاش عند حساب الزيادة التالية. على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى
الإصابى غير المنهى للخدمة. مع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الإلتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
الفصل الخامس
نظام المكافأة
مادة (36):
يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.
ويمول نظام المكافأة مما يأتى:
1-حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهرياً.
2- حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهرياً.
وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.
وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.
مادة (37):
يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21 ، 26) من هذا القانون. وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
الفصل السادس
المعاش الإضافى
مادة (38):
يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.
ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الإجتماعى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الاشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.
مادة (39):
تؤدى الاشتراكات الشهرية على أساس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقاً لإجمالي نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.. وتسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.
مادة (40):
يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشاً وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون.
ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.
ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.
وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.
الفصل السابع
الأحكام العامة
مادة (41):
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040.
مادة (42):
يفترض عدم انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه فى حالة انتقاله بين الفئات أو البنود المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته عن مجموع مدد اشتراكه المختلفة كوحدة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تطبيق هذه المادة.
مادة (43):
فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (2) من المادة (21) يكون ملزماً بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند (4) من المادة (87) من هذا القانون، ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة عرضه على اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة وحتى صدور قرارها كما يعتبر عقد العمل ممتداً خلال الفترة المشار إليها وحتى صدور قرار اللجنة.
ويكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجر فى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.
مادة (44):
إذ أعاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.
ويراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش فى تاريخ الاستحقاق.
ولا تسرى أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه سن الشيخوخة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.
الباب الرابع
تأمين إصابات العمل
مادة (45):
تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:
1-العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
2-المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.
3-الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.
4-المكلفون بالخدمة العامة.
5-الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة (46):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى:
1-اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1 %) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية.
2-اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5 %) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى1 % تبعاً لمخاطر نشاط المنشأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقاً للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل فى غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقاً للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.
3-ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (4،3،2،1) من المادة (45) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
مادة (47):
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما ورد بالمادة (3) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018.
مادة (48):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبياً.
ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بذلك وفقا ًللشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة.
مادة (49):
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين.
مادة (50):
يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيـم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائـل الانتقال العادية.
ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
مادة (51):
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوي المعاش بنسبة 80 % من الأجر المنصوص عليه فى المادة (22) من هذا القانون.
ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.
مادة (52):
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ35% فأكثر إستحق المصاب معاشاً يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) يزاد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
مادة (53):
مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى35% استحق المصاب تعويضاً بنسبة ذلك العجز مضروباً فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
مادة (54) :
يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجراً من الفئات المنصوص عليها بالبنود (1 ، 2 ، 3 ، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدني للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون ، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.
وإذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروباً فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
مادة (55):
تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقاً للقواعد الآتية:
1-إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.
2-إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجزفى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية.
3-إذا كان للعجز المتخلف تأثيراً خاصاً على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ولرئيس الهيئة زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة إليه بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.
مادة (56):
إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية:
1- إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (22) وقت ثبوت العجز الأخير.
2-إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوى 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتى:
أ-إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المـشار إليه بالمـادة (22)
وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.
ب-إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
مادة (57):
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:
1-إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
2-إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.
ويعتبر فى حكم ذلك:
- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (1 و 2) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى فى هذا الشأن وفقاً لحكم المادتين (61 ، 62) من هذا القانون.
مادة (58):
يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.
ومع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يثبت طبياً حاجتها لإطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز، ويسرى ذلك على الحالات السابقة مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.
مادة (59):
يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقاً لحكم المادة (58) القواعد الآتية:
1-إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز إعتباراً من أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لأحكام المادة (53) من هذا القانون.
2- إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضاً من دفعة واحدة يراعى ما يلي:
أ- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35% استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار.
ب- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاً لأحكام المادة (52) على أساس الأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بإفتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة (133) من هذا القانون.
مادة (60):
يوقف صرف معاش العجز إعتباراً من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جـهة العـلاج أو الهـيئة فى الموعد الذي تخطره به.
ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أس



