"الإدارية العليا" ترفض رد نصف مليون جنيه رسوم استيراد أعلاف دواجن
كتبت - وفاء شعيرة
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن إحدى شركات المواد الغذائية والتي طالبت من خلاله بإلزام صندوق تنمية وصناعة الدواجن برد نصف مليون جنيه رسوم تم دفعها لصالح الصندوق كضريبة نظير الموافقة الاستيرادية لأعلاف الدواجن من الخارج
وأيدت المحكمة حكم القضاء الإداري الصادر ٢٠٠٩ برفض رد المبلغ.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حجازى وعضوية كل من المستشارين د.مجدى صالح وتامر عبد الله ومبروك حجاج وياسر محمود نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أنه صدر قرار وزير الزراعة رقم 206 لسنة 2001 بإنشاء صندوق تنمية صناعة الدواجن وفرض على منتجى الدواجن نسبة واحد في الألف من قيمة مدخلات الإنتاج الداجنى المستوردة من الخارج دون أن يكون هذا الرسم من الرسوم التي نص عليها القانون رقم 96 لسنة 1998،الأمر الذي يكون معه القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2001 قد صدر مخالفًا لأحكام القانون.
واستقرت المحكمة على أن سداد الرسوم بدون سند قانوني صحيح لا يوجب بالضرورة وفى كل الأحوال أحقية المستورد في استرداد تلك الرسوم لأن العرف التجاري يقطع بأن المستورد يقوم بتحميل سعر السلعة المستوردة بكافة تكاليف الاستيراد من رسوم وغيرها قبل بيعها للجمهور، وبالتالي فلا يحق الاسترداد إلا في حالة ثبوت عدم بيع السلعة أو تحمل الشركة قيمة الرسوم وعدم إضافتها لسعر السلعة
وخلت الأوراق مما يثبت تحمل الشركة العبء النهائى بمبلغ الرسوم وعدم إضافته لسعر الأعلاف الأمر الذي يقطع بقيامها بتحميلها لمستهلكي الأعلاف ولم تثبت أمام الخبير أنها أدرجت تلك الرسوم إقراراتها الضريبية أو أن بعضًا من تلك السلع التي استوردتها ما زالت لديها ولم تطرح للبيع في السوق وبالتالى يكون جمهور المستهلكين هو الذي يتحمل بقيمة تلك الرسوم ويكون استرداد الشركة لتلك الرسوم من شأنه تكرار الاسترداد وإثراؤها على حساب وزارة الزراعة
ولم تقتنع المحكمة بما ذكرته الشركة حول عدم إمكانية قيام التاجر بتجاوز السعر المتعارف عليه للسلعة وإلا خسر زبائنه
وأكدت أن الأصناف المستوردة كان يتم استيرادها من الخارج وخضع جميع المستوردين للرسوم المقررة وبالتالى قاموا بتحميلها على المستهلكين طبقًا للعرف التجاري المعمول به.



