الجمعة 16 يناير 2026
rosa
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

بيان تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر وحكومة شعب مصر

بيان تأييد للرئيس
بيان تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر وحكومة شعب مصر
الرياض - صبحى شبانة

نشر المستشار محمد علوان، رئيس ممثلية السعودية بدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمحكمة الدولية، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، بياناً أعلن خلاله تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وتضمن البيان بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، وذلك رداً على  تداول وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعض الشائعات، والافتراءات التي أطلقها المقاول الهارب “محمد علي”، حتى انتهت إلى التحريض على التظاهر  لزعزعة الثقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومواطني مصر الشرفاء في مشهد أشبه بانتهاج قوانين الغابة. 

وفي هذا الصدد، يجرم قانون مكافحة الجرائم الدولية المنظمة والإرهاب لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن والتحريض على أعمال الشغب، وأصدر المستشار محمد علوان رئيس ممثلية السعودية بدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمحكمة الدولية بياناً صحفياً يتضمن بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الدولية المنظمة وهو كالآتي:

فجاء بالمادة 11:

يعاقب بالسجن كل من انضم إلى منظمة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى منظمة إرهابية، أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة.

بينما المادة 19: 

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل من حاول بالقوة أو باستخدام أية وسيلة من وسائل العمل الإرهابي قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة.

وجاء في نص المادة21: 

كل من روج بطريق مباشر أو غير مباشر لأى من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 11 أو لارتكاب عمل إرهابي بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة من وسائل البث أو النشر أو بواسطة الرسائل، أو المواقع الإلكترونية التي يمكن للغير الاطلاع عليها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات.

ويعد من قبيل الترويج غير المباشر لارتكاب عمل إرهابي، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف، وذلك بأى من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان الترويج لأغراض يستخدم الإرهاب لتحقيقها أو داخل دور العبادة أو بين القوات المسلحة أو الشرطة أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز بقصد التوزيع أو اطلاع الغير محررات أو مطبوعات أو أوراق أو وسائط إلكترونية أياً كان نوعها تتضمن الترويج المنصوص عليه في هذه المادة، وكذلك أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو البث أو الإرسال، أو التقنيات الحديثة أياً كان نوعها، إذا تم استعمالها أو كانت معدة للاستعمال في أى من وسائل الترويج المشار إليها.

وتقضى المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بمصادرة المضبوطات محل الجريمة.

وتأتي المادة44: 

تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في نطاق جرائم الإرهاب، وذلك بالنسبة إلى تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الأشخاص والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة في مصر، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

وبناء على ما أوضحناه أعلاه يحق لكل مواطن شريف حريص على أمن وأمان واستقرار وطننا مصر سواء بالداخل أو بالخارج أن يتقدم ببلاغ رسمي ضد أي منشور تحريض مباشر أو غير مباشر أو ضد كل من تسول له نفسه أن يضر بمصلحة الوطن مع أخذ الصور اللازمة للمنشور التحريضي والحساب الصادر منه لكي يتم اتخاذ اللازم بحقه وملاحقته بما يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية.

 

تم نسخ الرابط