البرلمان يوافق على تعديل قانون التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال وبحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
يأتي مشروع القانون المعروض في ضوء حرص الدولة على الإضطلاع بدورها في رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمحافظة والإشراف على أموالهم وإدارتها بما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي إحتياجاتهم وفقاً للظروف التي يمرون بها، وتيسيراً لإجراءات التقاضي الخاصة بأموالهم.
حيث أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية قد صدر منذ عقدين من الزمان، وانخفضت فيه القوة الشرائية للنقود وزادت خلالها الأسعار، وشهد الواقع العملي وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقُصر ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم لرفع الكرب عنهم، وأحياناً قد يقدم طلب الصرف في غير أيام إنعقاد الجلسات أمام المحكمة ولا تريد النيابة العامة أن تقف عاجزة عن رعاية مصالحهم، وقد يترتب على تأخير صرف تلك الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، ولتخفيف العبء عن محكمة الأسرة التي أصبحت مختصة بجميع مسائل الولاية على المال، فجاء مشروع القانون بزيادة مبلغ الصرف لهؤلاء الفئات بقرار من النيابة العامة أو المحامي العام على النحو الوارد به. الأمر الذي يتعين معه تعديل نص المادة (47) من القانون المشار إليه، وذلك للإعتبارات السالف ذكرها.
ويعد إعادة النظر في القوانين بتغييرها جملة أو تعديل بعض موادها أو الحذف وما إلى ذلك يسير مع أسس المنطق السليم في تحقيق غاية المشرع.
ورأت اللجنة أنها تدارست مشروع القانون المعروض وتبين لها أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور، ومن منطلق حرص الدولة المصرية للحفاظ على حقوق وأموال ومصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والذي يهدف إلى تيسير الإجراءات عليهم في ما قد يتعرضون له، وكذا تلافي ما أفرزه الواقع العملي من سلبيات عن الممارسات العملية لتطبيق أحكام القانون المشار إليه.
وتجدر الإشارة إلى أن النائب محمد أحمد فؤاد قد تقدم بتحفظه على مواد مشروع القانون.
وتنوه اللجنة إلى أنها أرسلت خطابات أخذ رأي كل من (الأزهر الشريف، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي للأمومة والطفولة) وفقاً لأحكام المواد (7 ، 185، 214) من الدستور.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، مع إجراء بعض التعديلات عليه.



