الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

حجز الطعن على تصالح صمامات القلب للحكم ٢٣ يناير بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حجزت، اليوم السبت، الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للحكم ٢٣ يناير القضية رقم 49456 لسنة 73 قضائية والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن قائمة جرائم شملت الإحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي وجرائم التطاول على المال العام للمستشفيات.

 

استند المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى ببطلان قرار التصالح وفق المواد ١٤٦ و ١٤٧ مرافعات لكون أحد اعضاء مجلس جهاز حماية المنافسة وكيلا لأحد المتهمين ودفع ببطلان تشكيل وانعقاد مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوجود تعارض مصالح وبطلان مطلق. دفع سامح ايضا بعدم دستورية المادة 21 من قانون حماية المنافسة التي أعطت الحق في الإذن بتحريك الدعوى الجنائية والتصالح لمجلس الجهاز وأوضح المحامي تعارضها مع مادتي الدستور 99 و18 والتي تؤكد أن الحق في الصحة حق دستوري لاتسقط الدعوى الجنائية عنه بالتقادم ويجوز لكل مضرور تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

 

يذكر أنه قد جاء في حيثيات حكم محكمة الجنح الاقتصادية "أن المتهمين أغواهم حب المال فسهل لهم الشيطان دربا فاتبعوه وفضلوا طريقه وانزلقت أقدامهم الى الخطيئة واختاروا طريقا معوجا للكسب السريع الحرام من دماء .. وانهم بذلك سيحتكرون تلك المناقصات وستغلوا اسعار منتجاتها على المرضى بهدف تحقيق أقصى ربحية ممكنة ولو كانت من دماء هؤلاء المرضى وعلى حساب أرواحهم ولا سيما انها من الضروريات لكي يبقى مريض القلب على قيد الحياة والذي قد يضطر هو وذويه الى بيع الغالي والرخيص لتدبير الأموال اللازمة لتكاليف تلك المنتجات لإجراء العملية وسيزيد الأعباء على الفقراء منهم...".

 

وفقا للمحامي بالنقض صلاح بخيت فإنه تمت محاكمة متهمي سبع شركات  بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ حيث جاء في أمر الإحالة أن متهموا تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها  قاموا بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض ترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.

 

ووفقا لمستندات القضية وأمر الإحالة في تلك الجريمة، فقد ألحقت الجريمة أضراراً جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط في ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.

 

تم نسخ الرابط