السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

7 سنوات من "العدالة الناجزة" ودعم "حق" المواطن فى الحياة الكريمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعاد الشعب المصري سلطته من الفاشية الدينية في 30 يونيو 2013، وفى الثامن من يونيو 2014 تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، وطوال سبع سنوات من البناء في كافة المجالات شارف عدد المشروعات على 15 ألف مشروع أنقذت البلاد من السقوط فى خانة "الدولة الفاشلة"، وفى ذات السياق أدرك الرئيس السيسي أن سيادة القانون هو الضمان الحقيقي لحقوق المواطن، وحتى يتحقق ذلك لابد من ترسيخ مبدأ العدالة الناجزة بتشريعات تعيد الحقوق لأصحابها، وتضرب بيد من حديد على محاولات الخروج عن القانون، بالإضافة لتعزيز ودعم حقوق المرأة.

(1) التشريعات.. نظرة تاريخية فى مسائل الأحوال الشخصية:

تنظم القواعد الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية القانونين ٢٥ لسنة ١٩٢٠، و٢٥ لسنة ١٩٢٩ بصفة أساسية، والتي تم تعديلها بالقانون 100 لسنة 1985، وتحكم القواعد الإجرائية عدة لوائح ترجع أقدمها لسنة ١٩٠٩، وتتناثر قواعد الإثبات بين المرسوم بقانون ٧٨ لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وقانون الإثبات والمرافعات والراجح في مذهب الفقه الحنفي.

ونص قانون العقوبات على العديد من المواد التي أسبغت حماية للمرأة وشددت العقاب في جرائم محددة مثل التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض والختان والتحرش الجنسى والاعتداء الذي يؤدي إلي الإجهاض.

وفى 2011 تم تعديل المواد المتعلقة بالتحرش والاغتصاب وهتك العرض  "267- 268-269- 269 مكرر – 289 -306 مكرر أ"، بالقانون رقم 11 لسنة 2011 وتم تعديل مواد الضرب والجرح والعنف النفسى. وينص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة، منها الاعتداء بالضرب والجرح والتمييز أو العنف النفسي، بما في ذلك السب والإهانة، وهي جرائم بموجب المواد "171 و161 مكرر و176 و240 و 241 و 242 و307 و308"، وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة.

1- التحرش الجنسي:

شهد 2014 إجراء تعديلات هامة على قوانين العقوبات، منها تشديد عقوبة التحرش الجنسى، وذلك بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 حيث لم يرد فى تعديلات 2011 تشريعاً صريحاً بمصطلح التحرش الجنسي، وبمقتضى ذلك تم استبدال نص المادة 306 مكرراً "أ"، وإضافة مادة جديدة برقم 306 مكرراً "ب".

كما تم تعديل المواد المتعلقة بالاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير، لتوسيع نطاق العقوبات لجرائم العنف ضد المرأة ولتجريم التحرش الجنسي، وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون، وعليه يُعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية.

2- ختان الإناث:

صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية، ونصت المادة ٢٤٢ مكرر على ما يلي:

"مع مراعاة حكم المادة "٦١" من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين " ٢٤١ ، ٢٤٢ " من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى."

وفى عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 تم تشديد العقوبة ورفع الجريمة من جنحة إلى جناية، و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارس تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"، ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفر الفعل عن عاهة مستديمة أو وفاة، واستحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكرر "أ "، وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه، بغرض الحد من دعوات البعض بإجراء الختان، سواء كان شخص له صله بالمجني عليها، أو يقوم بالدعوة لارتكاب تلك الجريمة بشكل عام.

3-الاغتصاب:

تجرم المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات الاغتصاب، وتنص على أنّ عقوبته القصوى هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته إلي 25 عاماً أو الإعدام، وشدد المشرع العقوبة في بعض الحالات، هى:

-    لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.

-    أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية، وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها، أو أن يكون له سلطة عليها "عمليا أو تعليميا"، أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية، أو عند من تقدم ذكرهم.

-    أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.

4- هتك العرض:

تجرم المادة ٢٦٨ من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ عامًا، تغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد إذا كان المجني عليها لم تبلغ 18 عاماً، أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت اجتماع ظرفان من الظروف المشددة.

5- الخطف والإجهاض:

فى عام 2018 تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات، وأصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الإكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفلاً وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وتعاقب المواد 260 -261- 263-264 إسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد.

(2) إنصاف المرأة

تخلت التعديلات بقانون رقم 11 لسنة 2013 لقانون الضرائب الموحد رقم 91 لسنة 2005 عن النزعة الذكورية واعترفت بالمرأة كعائل للأسرة، ويشترط قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 عدداً من المقاعد للسيدات في نظام القوائم، واعترف قانون التأمين الصحي بوجود المرأة المعيلة فى المجتمع وألزم بالتأمين الصحي عليها، وأيضاً صدر القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ المعدل لقانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ الذي فرض عقوبات أكثر صرامة على الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث.

وأيضاً صدر القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، أو المتعنتين فى سداد ديون النفقات.

وفى ذات سياق سيادة القانون نص قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 فى المادة 2 على تكافؤ الفرص، والقانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات بالقانون رقم 175 لسنة 2018، ويكفل قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 حصول جميع على الرعاية الصحية والعلاج.

كما صدر القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، والقانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والقانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

(3) القرارات:

صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادة 8 و 11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بإصدار جوازات السفر، وسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3973 لسنة 1996 التي كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة، وحل محلها المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 باختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أي من الزوجين، وتم أيضاً تعديل اللائحة الداخلية للسجون بالقرار رقم 1058 لسنة 2008، وبموجبها تم زيادة عدد مرات الزيارة، وفى 2015 صدر قرار وزير العدل رقم 9200 بتعديل بعض أحكام بالمرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدّل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 الخاص بزواج أجنبي من مصرية.

 

وأثبت الكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم رقم 29 لسنة 2017 الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار، وحظر قرار شيخ الأزهر رقم 32 لسنة 2018 نقل السيدة العاملة من مكان عملها لمكان آخر بدون رغبتها إلا بعد عرض مبررات النقل، وأضاف القرار الصادر عام 2018 من وزير الإسكان المرأة المعيلة ضمن أولويات المتقدمين للحصول على الشقق السكنية في مشروعات الوزارة.

 

وفى عهد الرئيس السيسي أيضاً أصدرت هيئة الرقابة المالية القرارين "123, 124" بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات، ولم تغفل الدولة حق المواطن فى الحياة الكريمة والخدمات اللائقة، وفى 4 يناير 2020 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 9 لسنة 2020 بتخصص أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامهما فى إقامة محطات محولات كهربائية، عبارة عن مساحتين هما: مساحة 5.42 فدان تقريبًا تعادل 22791م2 ناحية الناصرية – برنشت – محافظة الجيزة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف "أ" . ومساحة 5.25 فدان تقريبًا تعادل 22083م2 ناحية برنشت – محافظة الجيزة وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف "ب"

 

ثانياً: تخصيص أراضى الدولة الخاصة لإقامة محطة صرف صحي وبرك أكسدة : وفى ذات تاريخ 4 يناير 2020 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 8 لسنة 2020 بتخصص مساحة 260.32 فدان تقريبًا تعادل 1093569.27م2 ناحية إسنا – محافظة القصر من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها فى إقامة محطة صرف صحي وبرك أكسدة.

 

وبتاريخ 4 يناير 2020 أيضاً أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 7 لسنة 2020 بتخصص مساحة 9.77 فدان تقريبًا تعادل 41061م2 ناحية ساقلتة – محافظة سوهاج من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لاستخدامها فى إقامة محطة مياه للشرب، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع.

 

وفى مجال التعليم وبناء المدارس أصدر الرئيس السيسي فى 4 فبراير 2020 القرار رقم 61 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع الأراضى المبينة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح المحافظات المبينة أمام كل منها لاستخدامها فى إقامة مدارس "تعليم أساسى، إعدادى، ثانوى"، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن: مساحة فدان واحد تقريبًا تعادل 4239م2 بناحية مركز أدفو بمحافظة أسوان، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف "أ". مساحة 0.4 فدان تقريبًا تعادل 1786م2 بناحية مركز الوقف بمحافظة قنا، وفقًأ للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف "ب" ومساحة 0.49 فدان تقريبًا تعادل 2.79م2 بناحية مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، وفقًأ للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف "ج" ومساحة 0.50 فدان تقريبًا تعادل 2086م2 بناحية مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف "د" ومساحة 0.51 فدان تقريبًا تعادل 2168م2 بناحية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف "هـ" ومساحة 1.18 فدان تقريبًا تعادل 4981م2 بناحية مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، ويرمز لها بالحرف "و".

خامساً: تخصيص قطع أراضى مملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظات الصعيد لاستخدامها فى إقامة قرى للظهير الصحراوى وفى مجال العناية وتقديم الخدمات لأهالى محافظات الصعيد فى 11 فبراير سنة 2020 أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 78 لسنة 2020 بالموافقة على تخصيص قطع الأراضى المبينة فيما بعد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظات قنا وأسيوط والمنيا وذلك لاستخدامها فى إقامة قرى للظهير الصحراوى وهى: مساحة 928.56 فدان تقريبًا تعادل 3900736م2 ناحية العقب الجديدة – مركز قوص – قنا وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف " أ " لصالح محافظة قنا , ومساحة 523.21 فدان تقريبًا تعادل 2197921.39م2 ناحية مير الجديدة – مركز القوصية – أسيوط وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف "ب" لصالح محافظة أسيوط، ومساحة 2086.86 فدان تقريبًا تعادل 8766552.7م2 ناحية تونة الجبل غرب ملوى – المنيا وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف "ج" لصالح محافظة المنيا.

 

وترصد  "بوابة روزاليوسف " بعضاً من أهم الأحكام التي جسدت تفعيل مبدأ العدالة الناجزة التي حرص الرئيس السيسي على ترسيخها منذ توليه المسؤولية، وقبل ذلك تلقى "بوابة زوزاليوسف" الضوء على حزمة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي لضمان تطبيق القانون بسلاسة ونزاهة وعمل المنظومة بالكامل بمرونة تحقق المطلوب من التشريعات دون مساس بحق متقاضى فى نيل ما يستحقه من إنصاف، مع تفعيل أحكام الدستور فى تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى تولى الوظائف العامة، بما فيها مرفق القضاء.

فى 3 يونيو الماضى أصدر نادى قضاة مصر بياناً نص على ارتياحه للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اجتماعه يوم الأربعاء 2 يونيو 2021، وقال البيان نصاً "وإذ يثمن نادى قضاة مصر تلك القرارات ويعرب عن تقديره التام لها مؤكداً أنها تصب فى مصلحه العدالة وتلبي تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية، فإن بدء تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلاً لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة فى تولى الوظائف العامة فى الدولة، وكذلك فإن المساواه المالية بين أعضاء الهيئات ‏القضائية والمنصوص عليها فى الدستور يرفعً ‏العبء عن القضاء فى الحصول على حقوقهم المشروعه، ويوفر جهد المحاكم التي ترفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومه قانوناً، ونأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لكافة الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطة القضائية، ويؤكد المجلس أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الوظائف بالجهات والهيئات القضائية ‏يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة ‏للآخرين بالتعيين فيها، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن، يُضفى على عملية الاختيار مزيداً من الشفافية، وأن وضع ‏قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة في عملهم الأساسي يدعم استقلال القضاء ويُسهم فى تحقيق العدالة الناجزه، وأن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، والتي نأمل أن تشمل مقراً لائقاً لنادى قضاة مصر بها، هو خطوة هامة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء في مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافى بباقى دور العدالة، وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقة.

 

وطالب النادى باستصدار قانون السلطة القضائية الذي يضمن الاستقلال الكامل للقضاء، وعلى أن تواصل الدولة عملها فى تعزيز الثقة في القضاء لدى المواطنين وكافة المؤسسات، بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم، أهم أحكام مجلس الدولة بعد 30 يونيو 2013.

 

أيدت الإدارية العليا  أحقية اصحاب المعاشات في صرف ٨٠٪ من العلاوات الخاصة، وينص الحكم على قبول دعوى تفسير حكم أصحاب المعاشات الخاص بالعلاوات الخمس شكلاً ورفضها موضوعًا لعدم وجود أي إبهام أو غموض في منطوقه أو أسبابه المستند عليها، وأكدت المحكمة حكمها السابق بمنطوقه وحيثياته المتضمنة أحقية أصحاب المعاشات في ٨٠٪ من العلاوات الخاصة إلي معاش الأجر المتغير.

وفى شأن قرار وزير الرياضة بحل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين مجلس مؤقت لإدارة شؤون النادى، أكدت الإدارية العليا أحقية وزير الرياضة فى حل المجلس استناداً على التحقيقات والمخالفات المرتكبة من قبل مجلس الإدارة.

وقبل تفشى فيروس كورونا "كوفيد-١٩ " كوباء عالمى، أيدت الإدارية العليا فى فبراير 2020 حكماً أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية فى 2015 برئاسة القاضى المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بحق الدولة وأجهزتها الإدارية بالتمتع بالإجراءات الاستثنائية حفاظًا على النظام الصحي العام، ودرءًا للمخاطر في ظل ظروف الكوارث الطبيعية والأوبئة العامة.

وقضت المحكمة الإدارية العليا "فحص" دائرة التأمين الصحي في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠ بإجماع الاَراء، برفض طعون هيئة التأمين الصحي وتأييد الأحكام المطعون فيها الصادرة من محكمة القضاء الإداري بإلزام التأمين الصحي بصرف ٦٠٠ جنيه شهرياً، تكاليف الانتقال لسيدتين ورجلين وتلميذ من مرضى الفشل الكلوى.

وحصل "محامى" في أول ديسمبر ٢٠٢٠، وهو شقيق معاقة ذهنياً تبلغ من العمر ٢٥ عاماً على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بأحقيتها فى المعاش الضمانى.

وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، باعتبار الطعن رقم ٣٤١٧٣ لسنة ٦١ ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الخاص بضريح الحاخام يعقوب أبوحصيرة، كأن لم يكن، وألزمت الإدارة المصروفات، ويعد الحكم ترسيخاً لمبدأ التسامح الدينى، وبالتالى تم رفض تقل رفات الحاخام.

وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة التأمين الصحي في ديسمبر ٢٠٢٠ بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من هيئة التأمين الصحي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبى بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطفلة ياسمين على عبد الكريم الحوفى، من مرض التوحد متوسط الشدة.

وأكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن الوظائف الفنية للإدارات القانونية بما تتمتع به من ذاتية وخصوصية وحيدة واستقلالية وطرق محددة لشغلها طبقًا للقانون رقم 47 لسنة 1973، تتأبى شغلها بعقود مؤقتة والتعامل معها كأعمال عارضة أو موسمية، وغير جائز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة.

وألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار المجازاة الصادر ضد مسؤول بالضرائب بعقوبة التنبيه، لصدوره من غير مختص مما يشوب القرار بالبطلان، والجرائم المالية للموظف تعطي المركزي للمحاسبات حق إحالته للتأديب، وأكدت المحكمة أنَّ المُشرِّع اختص الجرائم المالية بأحكام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة الرئاسية بالتحقيق في هذه الجرائم نهائية، وإنما نَظَّم نَوْعًا من التعقيب عليها لرئيس الجهاز المركزي للمُحاسبات. وفى سياق الحد من الشائعات التي تستهدف أمن واستقرار البلاد، أوصت هيئة مفوضي الدولة بغلق مكتب صحيفة "الجارديان" البريطانية في مصر، لاعترافها بفبركة مراسلها تقارير ضد مصر.

"التعليم" الحريات الشخصية وحقوق المرأة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المنع من التنقل داخل البلاد أو إلى خارجها هو من الإجراءات التي تمثل قيدًا على الحرية الشخصية، والتي من عناصرها الحرية في التنقل، ما يستلزم  أن يصدر قرار المنع بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المقام من "محام"، وكيلاً عن ٨٠ باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

ورفضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، دعوى إلغاء قرار الراسبين من طلاب الصف الأول الثانوي في امتحانات الدور الثاني نتيجة لأخطاء التابلت، وأيدت المحكمة قرار إعلان نتيجة الطلاب والمتضمن رسوبهم. 

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في حكم صدر برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس المجلس، وعضوية المستشارين سامي عبد الحميد، وهاشم الجيوشي، ومصطفى عبد التواب حبيشي، وبهجت عزوز.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية "فحص"، حكما في الطعن رقم ٤٦٥٨١ لسنة ٦٠ ق عليا عام ٢٠٢٠ بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من وزارة العدل والمحامى العام لنيابات كفر الشيخ بفصل موظفة، وأعادتها إلى وظيفتها بالمحكمة مؤيدة فى ذلك حكم القضاء الإداري، كما أنصفت الدائرة الثانية "فحص" بالإدارية العليا موظفاً انتقد رئيسه في العمل، وذلك في الطعن رقم ٦٠٦ لسنة ٦١ ق عليا بجلسة ٩ مارس ٢٠٢٠، ورفضت بإجماع الأراء  الطعن المقام من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ضد أحمد عبد الحى السنديونى، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري.

وحصلت السيدة "س.ع.أ.ط" على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في أكتوبر ٢٠٢٠، بعدم قيام الجهة الإدارية بالطعن على الحكم الصادر لصالحها من محكمة القضاء الإداري، وألغت قرار إنهاء خدمتها بسبب غيابها لأنها تعالج نفسيًا مما تعرضت له من تحرش جنسى واختطاف وهتك عرض. 

وحصلت السيدة اَمال أيوب الحناوى في نهاية أكتوبر ٢٠٢٠ على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم حصول طعن على حكم صادر لصالحها من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإلغاء قرار فصلها بسبب فقدانها البصر فجأة، بعد أن أمضت ٢٧ عاماً في العمل وهى مُبصرة.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا، أن عملية التصحيح أوراق الإجابات يتولاها أساتذة بالجامعات بموجب ولاية وأمانة ويقدرون حقها، كما تقوم على التقدير بالحق فيما يعرض عليهم من أجوبة، إلا إن ذلك لا يحول دون اختلاف التقدير من مصحح لآخر، لا سيما في المسائل التي تخضع لمحض التقدير، وتلك التي تتباين بشأنها وجهات النظر، مما لا يمنع الاستعانة بآخرين من ذي التخصص والولاية للوقوف على حقيقة ما يدعيه الطالب على ما رصد له من درجات، وما حصله من تقدير.

الاقتصاد

وأرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائياً هاماً بشأن استحقاق الأشخاص ذوى الإعاقة من المكفوفين في استيراد سيارة معفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

فى حين أكدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، أن المادة "67"من قانون حماية الملكية الفكرية، نصت على "لا يسجل كعلامة تجارية العلامات الخالية من أية صفة مميزة، والعلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، والشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، وكذلك أي تقليد لها، والعلامات المطابقة للرموز ذات الصبغة الدينية، ورموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر، وصور الغير أو شعاراته، ما لم يوافق على استعمالها".

وأيدت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الخاص بإلزام المجلس الأعلى للإعلام بإعادة بث قناة «LTC»  والترخيص للقناة، ورفضت المحكمة الطعنين المقامين لوقف بثها. 

وأيدت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار " برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، قرار وقف صرف المساندة التصديرية لإحدى شركات تصدير الأثاث بالخارج، لثبوت تسهيل الشركة الاستيلاء على المال العام وتقديم رشوة، وقضت بإلغاء تصالح محتكري صمامات القلب مع حماية المنافسة.

وفى المجال الاقتصادى، قضت الدائرة الأولى "موضوع" بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بقبول 48 طعناً مقدماً من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة، وعدد من شركات الحديد والصلب، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار الوزارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البيليت "خام الحديد".

أهم فتاوى قسم "الفتوى والتشريع":

انتهى قسم الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، من وضع ملاحظاته على من لائحة شؤون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، بهدف تغليظ الجزاءات الموقعة على من يثبت تعاطيه للمخدرات من العاملين، لتصل إلى حد إنهاء الخدمة، عقب وقوع حادث حريق محطة مصر، وارتأى القسم تعديل المواد: 76 الخاصة بالمحظورات التي يجب على الموظف عدم القيام بها، و79 الخاصة بالجزاءات التي توقَّع على الموظف، و94 الخاصة بحالات إنهاء الخدمة.

وألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وزارة الصحة بأداء 103 آلاف و629 جنيها، قيمة حالات تم علاجها على نفقة الدولة بمستشفيات الهيئة حتى فبراير 2017، وشرحت الفتوى أن هيئة التأمين الصحي قامت بعلاج الحالات المحالة إلى مستشفياتها "جمال عبد الناصر، كرموز، وأبوقير التخصصي" للعلاج على نفقة الدولة وكذا حالات الطوارئ، إلا أن القومسيون الطبي بالإسكندرية امتنع عن أداء المستحقات المالية الخاصة بالهيئة.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم اختصاص الجمعية  بالنزاعات القائمة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، وتأسست الفتوى على أن القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، أصدر قانون الرياضة، والقانون رقم ٢١٨ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، أدرجا مراكز الشباب ضمن الهيئات الخاصة ذات النفع العام "لاعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص الذي يقوم بعمل ذو نفع عام"، ومن ثم يبعد اختصاص الجمعية عن نظر المنازعات التي تكون طرفا فيها.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى أحقية موظفي وزارة التجارة والصناعة في الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل. وفى سياق أخر انتهت الجمعية إلى رفض مطالبة وزارة الآثار لمحافظة الأقصر، أداء مبلغ 11 مليون جنيه، لعدم تأمين المحافظة منطقة النخيل بالبر الغربي بالأقصر، ما أدى إلى ضياع الكشافات التي تمت إضاءة المنطقة بها.

أحكام جنائية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد الجندي، في قضية الإتجار بالبشر، بمعاقبة مودة الأدهم، حضوريا، بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما عوقبت حنين حسام، غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذات مبلغ الغرامة، كما عوقب 3 متهمين آخرين بالسجن لمدة 18 عاماً وغرامة 600 ألف جنيه.

وعاقبت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، "شريفة رفعت" المعروفة باسم "شيري هانم"، وابنتها "نورا هشام" المعروفة باسم "زمردة" بالحبس لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاعتداء على قيم ومبادئ أسرية بالمجتمع المصري.

وقررت المحكمة الاقتصادية رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها بتهمة الخروج على قيم المجتمع وآدابه، والتحريض على الفسق والفجور، في القضية التي حملت رقم 2210 لسنة 2019، إداري الأزبكية، والصادر فيها حكم بسجنها لمدة سنة و100 ألف جنيه غرامة، من محكمة جنح المستأنف في الأوزبكية، وتأييد حبسها.

كانت محكمة جنح الاقتصادية، قد قضت بقبول استئناف سما المصري، على حكم حبسها سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، بتهمة صناعة 5 فيديوهات خادشة للحياء، وقضت بتخفيف الحبس، لسنة واحدة، وتغريمها 100 جنيه فقط.

الأحكام النهائية و"الإعدام" قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام على 12 طاعنا من المدانين بقضية فض اعتصام رابعة المسلح، وبتخفيف ذات العقوبة لـ 31 طاعنا آخرين واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد. فيما قضت محكمة النقض بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته، وبتأييد باقي الأحكام ضد المدانين في القضية ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

أولاً: أحكام الإعدام

تأييد الإعدام لكل من عبد الرحمن البر، ومحمد بلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحي، ومصطفي عبد الحي الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربي، ومحمد محمود علي زناتى، وعبد العظيم إبراهيم محمد.

ثانياً: وباقي المحكوم عليهم بالإعدام وعددهم ٣١ مدانًا تم تعديل الحكم من عقوبة الإعدام إلى معاقبتهم بالسجن المؤبد.

ثالثاً: رفض طعن باقي المدانين بالقضية وتأييد العقوبات الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات. كانت محكمة الجنايات أصدرت في سبتمبر 2018 حكما بعقوبات متفاوتة بحق ٧٣٩ متهما بالقضية تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد.

وضمت قائمة المتهمين محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والقيادات بالجماعة: عصام العريان، عصام ماجد، عبد الرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، و"أسامة" نجل المعزول محمد مرسي وآخرين.

ووجهت النيابة للمدانين اتهامات عديدة من بينها تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما نفذت السلطات المختصة حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي، وكانت المحكمة العسكرية للجنايات قد قضت بحكمها في القضية رقم "1/ 2014 " جنايات عسكرية المدعى العام العسكري والشهيرة إعلاميا بقضية "الفرافرة " في جلسة يوم 27/11/2019 بمعاقبة المتهم هشام على عشماوي، بالإعدام شنقاً لارتكابه الجرائم الأتية:

أولاً: المشاركة في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5/9/2013، برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله على أن يتولى أحد أفراد التنظيم الإرهابي تنفيذ العملية كفرد انتحاري يستقل السيارة المفخخة ويقوم بتفجيرها أثناء مرور الموكب.

اشتراكه في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، وضلوعه بالاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى "أبو أسماء" من داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية بعد إصابته بشظايا متفرقة بجسده والمتحفظ عليه بحراسة شرطية وذلك بالاشتراك مع أفراد آخرين من التنظيم الإرهابي.

وتولى الإرهابي المذكور قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها خلفاً للُمكنى أبو محمد مسلم، ونهج استخدام تكتيك "الصيد الحر" خلال النصف الثاني من عام 2013 والمتمثل في التحرك بسيارة على الطرق المختلفة بنطاق الجيش الثاني واستهداف المركبات العسكرية، "أفراد – نقل " أثناء تحركها باستخدام الأسلحة النارية، وقد استهدف إحدى السيارات العسكرية والتي كان يستقلها خمسة أفراد تابعين للقوات المسلحة أثناء تحركها بطريق الصالحية الجديدة، وكذا استهدافه سيارة عسكرية أخرى يستقلها ضابط ومجند سابق وأربعة جنود بالكبينة الخلفية حال تحركها بطريق الصالحية الجديدة وبذات الكيفية المذكورة.

وكذا استهدافه سيارة تلر "ناقلة دبابات" محمل عليها دبابة إم 60 بطريق القاهرة – الإسماعيلية واستهدافه لإحدى السيارات العسكرية والتي كان يستقلها ضابط ومجند سائق أثناء تحركها بطريق "القاهرة – الإسماعيلية، وقد أدى ذلك إلى استشهاد مستقلي هذه السيارات من الضباط والأفراد وتدمير هذه السيارات، واستهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي عدد من المباني الأمنية بالإسماعيلية بتاريخ 19/10/2013 ومن خلال سيارة مفخخة.

سادساً: -اشتراكه مع أخرين في عملية استهداف عدد من المباني الأمنية بأنشاص بتاريخ 29/12/2013.

سابعاً: -استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية وتدميرها حال اعتراضهما للسيارة التي كان يستقلها وأخرين من التنظيم الإرهابي بشرق مدينة بدر طريق القاهرة –السويس.

استهداف سيارة تابعه لعناصر حرس الحدود والالتفاف حول تبه جبلية والاختفاء خلفها ثم استهدافها بمجرد وصولها لمنطقة الكمين المخطط وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة التي بحوزتهم، وتولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس عقب مقتل الإرهابي المُكنى أبو عبيده وقبل انتقاله رفقه عناصر التنظيم التابعين له من المنطقة الجبلية بالعين السخنة إلى عناصر التنظيم بالصحراء الغربية والتمركز في بادئ الأمر في منطقة " البويطي " ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس حدود " الفرافرة "، وضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود " الفرافرة " وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخرن الأسلحة والذخيرة بها بتاريخ 19/7/2014.

المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق "أبو صوير – الصالحية -القصاصين"، واستهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير، تسلله إلى الأراضي الليبية عقب ارتكاب الواقعة المبينة بالبند السابق رفقة بعض عناصر التنظيم وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا ذات المرجعية الفكرية لتنظيم القاعدة، وتأسيس حركة " المرابطون " المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.

نفذت مصلحة السجون، التابعة لوزارة الداخلية، أحكام الإعدام بحق 9 من الصادر ضدهم أحكام بالإعدام شنقًا في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قد قضت بالإعدام شنقًا لـ 20 متهمًا في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «مذبحة كرداسة».

تم نسخ الرابط