الجمعة 19 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

"النواب" يوافق على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

بوابة روز اليوسف

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدماً من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة التحرش.

 

 

وقرر رئيس المجلس - خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد - إحالة مشروع القانون لمجلس الدولة عقب الموافقة عليه بعد إجراء بعض التعديلات من خلال مناقشة الأعضاء.

وجاء مشروع القانون في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (306 مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

ومع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه، تبين أن العقوبات التي أوردها كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي. ويستهدف مشروع القانون المعروض تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية بدلاً من جنحة نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

ويعد التحرش تعدياً وانتهاكاً لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونا جنسيا، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع، وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات.

ولعل أبرز هذه المسارات، هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك بأخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

تم نسخ الرابط