قانوني يوضح عقوبة المحلل الذي تزوج 33 مرة
أكد أيمن محفوظ المحامي أن العقوبة المتوقعة للمحلل الذي تزوج 33 مرة، هي الحبس لكونها تدخل ضمن ازدراء الأديان، وهو الأمر المحرم شرعٱ.
وتابع أن ما صرح بها أحد الأشخاص بزواجه من 33 امرأة بقصد أن يكون المحلل فهي اذا لم تستحي فافعل ماتشاء هذه العبارة اقل وصف يمكن ان يوصف به من يفعل تلك الفعله المستنكره شرعا.
وأوضح أنه كون المحلل الذي ظهر بإحدى القنوات جاهلا شرعا وقانونا بما أتاه من جرائم لايعفيه من العقوبه تطبيقا لمبدا لايعذر المرء بجهله بالقانون.
وأكد محفوظ بأن يأتي احد الاشخاص اليوم ليتباهي بأمر يرفضه الشرع فانه بمثابة اذدراء واضح للدين. ويستحق الجاني العقوبه المقررره بنص، المادة 98 من قانون العقوبات «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية.
وأوضح محفوظ بأن هناك اتهام لهذا الجاني بالتزوير بشكل معنوي وذلك بجعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحيحة ومعترف بها، حيث تتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو معترف بها.
والتزوير في وثيقه زواجه كمحلل او تيس مستعار وهي جريمه اثبت في وثيقه رسميه ماهو مخالف للحقيقه. ويستحق العقوبه المنصوص عليها طبقا لنص المادة 212 عقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.
كما أن هناك ايضا اتهام ثابت في حق هذا الجاني وهو جريمه الإتجار بالبشر حيث يمكن في تلك الجريمه ان يكون الجاني هو ذاته السلعه المتاجر بها. سواء تكسب مكسب معنوي اومادي ويستحق العقوبه المقرره بنص الماده الخامسه من قانون الاتجار بالبشر ،والتي تعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبربالإضافه الي التحريض علي الفسق والفجور والباس هذا الاجرام ثوبا شرعيا وقانونيا مزورا علي خلاف الحقيقة.
وشدد محفوظ على ضرورة مواجه المحلل بما يستحق قانونا وتوقيع اقصي عقوبه عليه لان أنفراط عقد التلاعب بالشرع والقانون سوف يعود بالضرر علي المجتمع بأكمله.



