الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

رئيس "الضرائب" يدعو الفنانين للتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

 دعا رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الفنانين للتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة، وفقًا لأحكام القانون رقم (67) لسنة 2016، لافتًا إلى تقديم المصلحة لكامل الدعم والمساعدة في تيسير إجراءات التسجيل لجميع الفنانين.

 

وقال عبد القادر، في بيان اليوم /الأحد/، إن المهن الحرة هى تلك المهن التي تعتمد على خبرة خاصة وتنظمها قوانين ولوائح معينة ويكون مصدر العمل بها والعنصر السائد في مزاولتها هو العنصر الذهني، وأن الشخص الذي يزاولها يحتفظ باستقلاله في العمل .

 

وأضاف أن مؤدي الخدمة المهنية والاستشارية مكلف بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة دون حد التسجيل المنصوص عليه في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 . وأشار إلى أنه تم إدراج الخدمات المهنية والاستشارية ضمن سلع وخدمات الجدول أولا المرافق للقانون رقم (67 ) لسنة 2016 تحت بند رقم (12) وهى خدمات خاضعة بفئة 10% مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبي للمدخلات . وبالنسبة لإقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، أوضح رئيس المصلحة، أنه يتم تقديم إقرار شهرى خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبيـة على ( نموذج 10 ض ق م ) ، كما أن الممول أو المكلف يلتزم بتقديم إقراره الضريبي من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة ويعتبر مسؤولًا عما يقدمه مسؤولية كاملة ويعتبر تقديمه بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة ، وذلك وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 .

 

وأشار عبد القادر، إلى أنه حرصًا من مصلحة الضرائب في التيسير على المهنيين ومؤدي الخدمات فلقد تم صدور قرار رقم (274) لسنة 2021 يتضمن قيامهم بالتقدم بطلب لرئيس المنطقة الضريبية التابع لها ؛ من أجل الاكتفاء بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن الشهر الذي تتم فيه أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة سداد مقابل تأدية هذه الخدمة في الفترة ذاتها دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري ، وذلك لمن يقومون بأداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة وذلك تطبيقًا لأحكام المادة (31) فقرة (أ) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 .

تم نسخ الرابط