حيثيات تأييد معاقبة مسؤولة بالتعليم خالفت القواعد
أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات الطعن المقام من النيابة الإدارية، والتي يطالب بتغليظ العقوبة علي رئيس قسم بإدارة أبو حمص التعليمية سابقا، لما نُسب اليها تضمينها اسم عاملة أمضت ٣ سنوات بالعمل، بالمخالفة للواقع، ورفضت المحكمة الطعن وأيدت الجزاء الصادر ضدها بغرامة تعادل الأجر الأساسي .
ونسب اليها ضمنت أسم عاملة ضمن كشوف أسماء العاملين في الإدارة الذين أمضوا ثلاث سنوات وما زالوا على رأس العمل في العام 2010/2011 ووقعت على إقرار بذلك بالمخالفة لحقيقة الأمر، لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة لتصحيح وضع العاملة .
وقالت المحكمة، إن الأسباب التي قام عليها الحكم الأول استقامت مع إدانة المسؤولة، وكذا مجازاتها على ما اقترفته من إثم، وقد جاءت عقوبة الغرامة سالفة البيان الموقعة عليها متناسبة مع ما ثبت في حقها وجائزة قانونا على نحو ما تقدم بحسبان أنها قد أنهيت خدمتها لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش اعتبارا من 8/2/2015، الأمر الذي يكون معه الحكم الأول قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون فيما قضى به، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض .



