السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا تضمن أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.

 

وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.

 

وأضافت، وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

 

ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

 

جاء ذلك فى حكم قضائى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، فى طعن يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة من جديد رغم صدور قرار بإنقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة.

 

حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.

تم نسخ الرابط