الأربعاء 18 فبراير 2026
rosa
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

حيثيات حكم القضاء الإداري.. المحكمة قيد الدعاوى يخضع لرقابة القضاء الإداري

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "الدائرة الأولى الثالثة والعشرون"، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن رئيس قلم الجنائي بنيابة الرمل أول الجزئية، والمتمثل في الامتناع عن تحديد جلسة لنظر جنحة مباشرة، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

 

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأعمال المتعلقة بقيد الدعاوى وتحديد جلساتها تُعد من الأعمال الإدارية التي تباشرها أقلام الكتاب، وتخضع بالتالي لرقابة القضاء الإداري، باعتبارها قرارات إدارية يجوز الطعن عليها بالإلغاء متى خالفت القانون أو امتنعت الجهة المختصة عن اتخاذها.

 

وأوضحت المحكمة أن اختصاص الفصل في موضوع الجنحة يظل معقودًا للمحكمة الجنائية المختصة، إلا أن امتناع قلم الكتاب عن اتخاذ إجراءات القيد وتحديد الجلسة يُعد قرارًا إداريًا منفصلًا، يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري.

لا يجوز لقلم الكتاب تعطيل حق التقاضي

وشددت المحكمة على أن حق التقاضي حق دستوري مكفول للكافة، وأن دور قلم الكتاب يقتصر على اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لقيد الدعوى وتحديد جلساتها، دون أن يمتد إلى تقدير اختصاص المحكمة أو رفض السير في الإجراءات، لأن ذلك يُعد تدخلًا في اختصاص السلطة القضائية.

وأضافت أن الامتناع عن تحديد جلسة يمثل عقبة مادية وقانونية تحول دون مباشرة الدعوى، ويُشكل مساسًا بحق التقاضي، مما يتوافر معه ركن الجدية والاستعجال اللازمان للحكم بوقف التنفيذ.

 

انتهت المحكمة إلى الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام جهة الإدارة باتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظر الجنحة المباشرة، مع إلزامها المصروفات.

يؤكد هذا الحكم مبدأ مهمًا، مفاده أن أقلام الكتاب، رغم تبعيتها للسلطة القضائية، فإن قراراتها الإدارية تظل خاضعة لرقابة القضاء الإداري، وأنه لا يجوز لها تعطيل حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء أو وقف السير في الدعاوى دون سند قانوني، بما يعزز ضمانات التقاضي وسيادة القانون.

تم نسخ الرابط