الإثنين 16 فبراير 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الدستورية العليا تُخطر النائب العام بحكمها بعدم دستورية قرار «هيئة الدواء»

رئيس المحكمة الدستورية
رئيس المحكمة الدستورية

أخطرت المحكمة الدستورية العليا، النائب العام، بصدور حكمها في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، الخاص باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وذلك لاتخاذ مقتضى الحكم وتنفيذه وفقًا لأحكام القانون.

النائب العام 

وجاء في البيان الرسمي الصادر عن المحكمة، والمُرسل إلى النائب العام، أنه بعد الاطلاع على المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تقرر إخطار النيابة العامة بالحكم الصادر بجلسة اليوم 16 فبراير 2026، لتنفيذ آثاره القانونية.

وقضت المحكمة في منطوق حكمها بما يلي:

أولًا: عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ثانيًا: سقوط جميع القرارات السابقة واللاحقة الصادرة عن رئيس هيئة الدواء المصرية والمتعلقة بتعديل تلك الجداول، لارتباطها بالقرار المقضي بعدم دستوريته.

ويترتب على هذا الحكم إلغاء التعديلات التي أدخلت على جداول المواد المخدرة بموجب القرار المشار إليه، مع سقوط ما ترتب عليه من قرارات لاحقة في هذا الشأن، وهو ما يُعد تطبيقًا مباشرًا لاختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. 

وأكدت المحكمة في خطابها الرسمي الموقع من رئيس هيئة المفوضين، أن إخطار النائب العام يأتي تنفيذًا لنص المادة (49) من قانون المحكمة، والتي توجب نشر الحكم وتنفيذه باعتباره ملزمًا لجميع سلطات الدولة والكافة.

ويُعد هذا الحكم من الأحكام الدستورية المهمة التي تمس التنظيم التشريعي للمواد المدرجة بجداول المخدرات، ويترتب عليه آثار قانونية مباشرة على القرارات التنظيمية الصادرة في هذا الإطار.

تم نسخ الرابط