الثلاثاء 07 يوليو 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الإدارية العليا: لا سقوط للدعوى دون دليل يقيني على علم الموظف بقرار فصله

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء حكم عدم قبول دعوى أقامتها أخصائية اجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية طعنًا على قرار إنهاء تعاقدها، مع إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجددًا بهيئة مغايرة، مؤكدةً أن الأوراق خلت من دليل يقيني على علم الطاعنة بالقرار الإداري المطعون عليه.

وأكدت المحكمة في حكمها الصادر بالدائرة الرابعة “موضوع” برئاسة المستشار فوزي عبدالراضي سليمان أحمد نائب رئيس مجلس الدولة، أن جهة الإدارة لم تقدم ما يثبت تسليم الطاعنة إخطارًا صحيحًا بقرار إنهاء التعاقد، خاصة بعد تعذر الاستعلام عن بيانات البريد المتعلقة بعام 2017، وهو ما ينفي ثبوت العلم اليقيني بالقرار محل الطعن.

وقائع الدعوى 

وتعود وقائع النزاع إلى إقامة أخصائية اجتماعية بمدرسة تراك للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية دعوى طالبت فيها بإلغاء قرار إنهاء تعاقدها بسبب الانقطاع عن العمل، مؤكدة أنها لم تُخطر بالقرار ولم تُمنح فرصة للعودة إلى عملها.

وكانت المحكمة التأديبية بالشرقية قد قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، إلا أن المحكمة الإدارية العليا انتهت إلى أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح القانون بعدما افترض تحقق علم الطاعنة بالقرار دون سند ثابت بالأوراق.

وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية سبق وأن أحالت الطاعنة إلى النيابة الإدارية بشأن واقعة الانقطاع عن العمل، وانتهت التحقيقات إلى توقيع جزاء الخصم من الأجر، بما يدل على سلوك المسار التأديبي لمحاسبتها، الأمر الذي يتعارض مع إنهاء التعاقد استنادًا إلى ذات الواقعة دون ثبوت قانوني واضح.

وانتهى الحكم إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالشرقية للفصل فيها مجددًا أمام دائرة مغايرة.

تم نسخ الرابط