"3 قانونيين يوضحون".. العقوبة المنتظرة للطبيبة المتهمة في واقعة مستشفى الشاطبي
بعد قرار النيابة العامة بإحالة الطبيبة المتهمة بنشر أخبار كاذبة بشأن مستشفيات جامعة الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية، تتزايد التساؤلات حول العقوبة التي قد تواجهها حال ثبوت الاتهامات أمام المحكمة.
وفي هذا السياق، قدم عدد من المحامين قراءات قانونية مختلفة للواقعة والعقوبات المحتملة.
عادل محمد يوسف: الإحالة لا تعني الإدانة والعقوبة تتوقف على الوصف القانوني
قال عادل محمد يوسف، المحامي بالنقض، إن بيان النيابة العامة أوضح أن سبب الإحالة لا يتعلق بمجرد إبداء رأي أو انتقاد للمستشفى، وإنما بما انتهت إليه التحقيقات من أن الوقائع المنشورة لم تستند إلى معلومات موثقة أو بلاغات حقيقية، فضلًا عن إقرار المتهمة بأن جزءًا مما نشرته لم تشهده بنفسها ونُقل إليها من أشخاص مجهولين دون التحقق من صحته.
وأوضح أن الإحالة للمحاكمة لا تعني الإدانة، وإنما تعني فقط أن النيابة رأت وجود أدلة كافية لعرض القضية على المحكمة، بينما يبقى الفصل النهائي للمحكمة المختصة.
فهد مرزوق المعازي: عقوبة قد تصل إلى الحبس والغرامة 300 ألف جنيه
قال فهد مرزوق المعازي، المحامي، إن أقرب النصوص القانونية التي قد تنطبق على الواقعة هي المادة 188 من قانون العقوبات الخاصة بنشر الأخبار الكاذبة، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الخاصة باستخدام حساب إلكتروني في ارتكاب جريمة.
وأوضح أن المادة 188 تنص على الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، بينما تنص المادة 27 على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
علي كمال: القانون يواجه الشائعات بالحبس والغرامة
وأكد علي كمال، المحامي، أن القانون المصري يتعامل بحزم مع جرائم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، موضحًا أن المادة 188 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من ينشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وأضاف أن هناك نصوصًا أخرى في قانون العقوبات، منها المادة 102 مكرر والمادة 80 (د)، تتضمن عقوبات بالحبس والغرامة في حالات إذاعة الأخبار أو البيانات الكاذبة التي تؤثر على الأمن العام أو المصالح القومية للدولة.



