الإثنين 22 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

«الدستورية» ترفض طعن مادتين بـ«الأسلحة والذخائر»

«الدستورية» ترفض
«الدستورية» ترفض طعن مادتين بـ«الأسلحة والذخائر»

 قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادتين (26/3) و(28/4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، بتناسبها مع خطورة الفعل المجرم، فلا يكون التدخل بالعقوبة إلا بقدر، نائيًا بها عن أن تكون إيلامًا غير مبرر، يؤكد قسوتها في غير ضرورة. فضلاً على أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم أنماطًا ثابتة، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم في قالبها. بما مؤداه أن الأصل في العقوبة هو تفريدها لا تعميمها، ذلك أن مشروعية العقوبة، من زاوية دستورية، مناطها أن يباشر كل قاض سلطته في مجال التدرج وتجزئتها، تقديرًا لها، في الحدود المقررة قانونًا، فذلك وحده الطريق إلى معقوليتها وإنسانيتها جبرًا لآثار الجريمة من منظور موضوعي يتعلق بها وبمرتكبها.

وحيث إن النصين المطعون عليهما، وإن رصدا عقوبة ذات حد واحد، هي السجن المؤبد، إلا أنهما في مجال انطباق كل منهما على الجاني لم يمنعا القاضي من استعمال الرأفة في أي من تلك الجنايتين، بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل، عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، لينزل بعقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد، أو السجن، الذي لا يجوز أن تنقص مدته- وفقًا لنص المادة (16) من قانون العقوبات- عن ثلاث سنين، وهو ما يتحقق به كفالة سلطة القاضي في تفريد العقوبة، بحسب أحوال الجريمة المقام عنها كل دعوى، والتدرج بها بمراعاة الخطورة الإجرامية للجاني.

وحيث إنه من جماع ما تقدم، وكان النصان المطعون عليهما لا يخالفان أي حكم آخر في الدستور، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى، وعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على فقرة «المكلف»، الواردة في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نص المادة (1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما ورد به في شأن المقصود بالمكلف، اقتصر على مجرد التعريف به، دون أن يتضمن تكليفًا له أو إلزامًا بأداء معين، فإن الفصل في دستورية ذلك النص لن يرتب انعكاسًا على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، وقضائها فيها، ومن ثم لا تتوافر للمدعى مصلحة في الطعن على ذلك النص، الأمر الذي يلزم معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

 
 
 
 
تم نسخ الرابط