الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

النواب يوافق على مواد المساعدات الشهرية والإعفاءات بقانون ذوي الإعاقة

النواب يوافق على
النواب يوافق على مواد المساعدات الشهرية والإعفاءات بقانون ذو
كتبت - فريدة محمد

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي، التكميلي، بشأن المادة 25و26 و30 من قانون ذوي الإعاقة والخاصة بالمساعدات الشهرية التي يحصل عليها المعاقين من الدولة، والإعفاءات.

جاء ذلك في جلسة اليوم، حيث أكدت الحكومة أنها توافقت مع اللجنة على التعديلات الجديدة، حيث أصبح نص المادة 25 في مشروع القانون: "يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة لمساعدة المشار إليها".

 واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79  لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص.

مادة 26: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوى الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".

مادة 30

"تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

 تعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.

تعفى من الضريبة الجمركية أي كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة من الجهات أو جمعية أو مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لأحكام القانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العل الأهلي الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017.

 تعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند 3، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرا أو بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو من سائق الشخص المؤمن عليه إذا كانت حاليته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، ما لم تدفع عنه الضرائب والرسوم.

ولا يجوز التصرف في هذه الوسيلة خلال خمسة سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأية صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ويجب على إدارات المرور منح هذه الوسيلة رقما خاصا مميزا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات وضوابط منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابق وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

يعفى من الرسوم القضائية التي يتحملها المعاق سواء كان مدعى أو مدعى عليه على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.

وإذا خالف المستحق للإعفاء والضوابط التي تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية استحقت الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة قانونا بذات الفئة والإجراءات المقررة في تاريخ المخالفة، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر.

 

تم نسخ الرابط