إلغاء رسوم العمرة أمام القضاء الإداري ١٣مارس
كتب - وفاء شعيرة
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة ١٣ مارس المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامي التي طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات.
حملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72واختصمت وزيرة السياحة بصفتها.
وأكد الهيثم أن القرار جاء مخالفا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 / 2 من الدستور "لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك" مما يجعل القرار مشوبًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الأثر قانونًا.
وأضاف هاشم أن القرار أيضا مخالف للشريعة الإسلامية، فالدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وفرض هذه الرسوم نوع من أنواع التضييق على أداء العبادة وهو مخالف لما هو مستقر عليه.



