نائب رئيس مجلس الدولة: مكافحة غسيل الأموال الإرهابية أهم سبل المواجهة
كتب - وفاء شعيرة
أعد الفقيه المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان (مكافحة غسيل الأموال الإرهابية بين المشرعين الدولي والعربي من أهم سبل المواجهة) للمؤتمر الدولي الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية " صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة واَلياتها" الذي عقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وبرئاسة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.
قال الدكتور محمد خفاجى إن الارهاب اَفة عالمية انتشرت في الآونة الاخيرة على معظم دول العالم وتركزت اثارها في بعض الدول، ولا أحد ينكر أن هذه الظاهرة في تزايد ولم تفلح جهود المجتمع الدولي عامة من تخفيف أثارها إلى الحد المأمول للشعوب للتمتع بالحياة الآمنة وهي على قمة الحقوق الدستورية العالمية، ولحماية الأمة العربية من مخاطر الإرهاب ومصر في قلبها النابض يجب الحفاظ على البيت العربي أمنًا ، وعندما يشتد بنا الكرب نعود لقواعد القانون فهو هندسة الحياة القادر على المساهمة في حصار هذا العنف الإرهابى لذا كانت ورقة العمل الماثلة أحدث دراسة أعددتها لتشخيص الداء الدقيق عن مكافحة غسيل الأموال الإرهابية بين المشرعين الدولي والعربي من أهم سبل المواجهة.
وأضاف أنه بالنسبة للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في نيويورك 10 يناير2000، فقد صدقت عليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2004 بشأن الموافقة على هذه الاتفاقية، وقد تحفظت مصر على هذه الاتفاقية بموجب مسؤوليتها التاريخية للدفاع عن حق الشعب الفلسطينى وصدر به إعلان تفسيري قوامه أنه "مع مراعاة مبادئ وقواعد القانون الدولي العام وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا تعتبر جمهورية مصر العربية أعمال المقاومة الوطنية بكافة صورها بما فيها المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرير وتقرير المصير من الأعمال الإرهابية"
وشرحت ورقة العمل أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية بدأت في البحر ثم انتقلت لليابسة فهناك اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988وتجرم أي شخص يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد بالاستيلاء أو فرض السيطرة على سفينة بالقوة أو التهديد أو الترهيب؛ والقيام بعمل من أعمال العنف ضد شخص على متن سفينة إذا كان هذا العمل من شأنه أن يعرض للخطر الملاحة الآمنة للسفينة؛ وهناك البروتوكول الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 2005 ويجرم استخدام سفينة كوسيلة للقيام بعمل إرهابي أو النقل على متن سفينة لمواد مختلفة وهو يعلم أنها ستستخدم للتسبب، أو للتهديد بالتسبب بالموت أو الأذى الجسيم أو الضرر للقيام بعمل إرهابي؛ وهناك بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجّهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988والبروتوكول الملحق به عام 2005 وهناك اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها لعام 1991والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام 1997 والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 وغيرها.
وأوضح في ورقة العمل أن البرلمان العربي طالب بجلسته المنعقدة الاربعاء 5 يوليو 2017 بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب بما يتناسب مع التطورات الراهنة على الساحة العربية منوها على أن الأمة العربية كان لها نصيب الأوفر من ظهور وانتشار المنظمات والكيانات الارهابية ، وذكر البرلمان العربي أن وفقًا لمستجدات الامن القومى العربي يتعين تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ، كما أن البرلمان العربي اعطى مفهومًا عميقًا لتعريف الارهابى بأنه ليس فقط من يحمل السلاح وانما من يمول ويدرب ويسلح ويأوى بل ويعالج المصابين منهم ويقدم كل المساندة السياسية والاعلامية لهم ، وإن الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حررت بمدينة القاهرة في 21 ديسمبر 2010 ودخلت حيز النفاذ في 5 اكتوبر 2013 ووقعت عليها بذات تاريخ تحريها 22 دولة على قمتهم مصر والسعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بينما صدقت عليها دولة الامارات في 21 سبتمبر 2012 ودولة السعودية في 24 يونيه 2012 ومصر في 5 مارس 2014 وجاء في الديباجة أن الدول العربية الموقعة على الاتفاقية تدرك خطورة ما ينتج عن افعال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مشاكل ومخاطر تقوض خطط التنمية الاقتصادية وتعرقل جهود الاستثمار مما يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمنى وقد تضمن المادة الثالثة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتضمن الباب الثالث من تلك الاتفاقية تجريم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتضمت المادة الحادية عشر تقرير مسؤولية الأشخاص الاعتباريين إذا ارتكبت تلك الجريمة.
واختتم الدكتور محمد خفاجى ورقة العمل أن المادة الثانية عشر تعرضت للولاية القضائية بأن تتخذ كل دولة طرف وفقًا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى ما يلزم من تدابير تشريعية لكى تخضع لولايتها القضائية جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو الاشتراك فيها أو التحريض عليها أو المحاولة أو الشروع في ارتكابها وذلك في حالتين: الأولى عندما ترتكب هذه الأفعال خارج إقليمها إضرارًا بمصالحها والثانية عندما يكون الجانى موجودًا على اقليمها ولا تقوم بتسليمه لكونه أحد مواطنيها.



