تعرف على قرار "المالية" بشأن سرية التوقيع الإلكتروني
كتب - هبة عوض
أصدرت وزارة المالية منشورًا، رقم 2 لسنة 2018، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني، حيث يتضمن المنشور التأكيد على المسؤولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني بالجهات المختلفة وجوب الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني أو الرقم السري الخاص بهم إلى أي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية، وتؤكد كذلك مسؤوليتهم عن كل العمليات المالية، والتي تتم باستخدام التوقيع الإلكتروني.
كما تؤكد وزارة المالية في منشورها الصادر على أصحاب التوقيعات بالجهات المختلفة بضرورة تغيير الرقم السري المصاحب للتوقيع الإلكتروني دوريًا وبصفة شهرية على الأقل، حفاظًا علي سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم باستخدام مفتاح التوقيع الاإلكتروني.
وأضاف المنشور بأنه على المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.
وجدير بالذكر أن المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 2004. تقضى بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتي تقضي بأن التوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.



