ما تريد معرفته عن كيفية التصويت في انتخابات المصريين بالخارج
كتب - مصطفى سيف
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سؤالًا وجوابًا عن كيفية تصويت المصريين بالخارج.
ونشرت الصفحة على سبيل الاستفسار عن أية معوقات قد تحول بين المصريين والتصويت خارج بلادهم وكيفية حل هذه المعوقات إذا كنت مثلًا تمتلك بطاقة منتهية.
فمثلًا إذا لم تستخرج من قبل بطاقة رقم قومي يمكنك التصويت بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي (جواز سفر مميكن)، كما يمكنك استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة القنصلية المصرية بالدولة التي تقيم بها لتتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة. فمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي وتجاوز ١٨ سنة قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي مقبل غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي.
أمَّا عن التعامل مع الحالات الاستثنائية؛ فإذا كان الناخب من ذوي الإعاقة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته في بطاقة إبداء الرأي ويثبت حضوره مستكملا الإجراءات.
في حالة حضور ناخبات من السيدات المنتقبات فعلى رئيس اللجنة أن يتأكد من هوية الناخبة وله ان يكلف بذلك إحدى السيدات العاملات باللجنة، وإن رفضت ذلك فلا يحق لها التصويت.






نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سؤالًا وجوابًا عن كيفية تصويت المصريين بالخارج.
ونشرت الصفحة على سبيل الاستفسار عن أية معوقات قد تحول بين المصريين والتصويت خارج بلادهم وكيفية حل هذه المعوقات إذا كنت مثلًا تمتلك بطاقة منتهية.
فمثلًا إذا لم تستخرج من قبل بطاقة رقم قومي يمكنك التصويت بأصل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي (جواز سفر مميكن)، كما يمكنك استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة القنصلية المصرية بالدولة التي تقيم بها لتتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة. فمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي وتجاوز ١٨ سنة قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي مقبل غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق الانتخابي.
أمَّا عن التعامل مع الحالات الاستثنائية؛ فإذا كان الناخب من ذوي الإعاقة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته في بطاقة إبداء الرأي ويثبت حضوره مستكملا الإجراءات.
في حالة حضور ناخبات من السيدات المنتقبات فعلى رئيس اللجنة أن يتأكد من هوية الناخبة وله ان يكلف بذلك إحدى السيدات العاملات باللجنة، وإن رفضت ذلك فلا يحق لها التصويت.









