حيثيات تأييد إعدام أعضاء الجماعة الإرهابية لاتهامهم بقتل نجل قاضي المنصورة
كتب - رمضان أحمد
أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر بتأييد أحكام الإعدام على عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، لإدانتهم باغتيال نجل المستشار "محمود السيد المرلي" الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة في شهر سبتمبر 2014
قالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أودعته هيئتها برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد العكازي وعبد الله فتحي وعلاء البغدادي وسكرتارية حسام الدين محمد إن المتهمين انضموا تحت إمرة وقيادة المتهم الأول لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون واتخذت من العنف والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الأشخاص سيما رجال الشرطة القائمين على حفظ النظام العام تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها في التخطيط والتنفيذ لقتل الضابط سعيد ماهر شعير والذي تم قتل المجني عليه محمد محمود السيد محمود اعتقادا بأنه الضابط المستهدف ومن ثم يكون الدفع في غير محله ولذلك فإن ما أورده الحكم بعد كافيا وسائغا في التدليل على توافر جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون في حق الطاعنين بركنيها المادي والمعنوي ويضحي ما ينعاه الطاعنون من قصور في هذا الشق من طعنهم غير قويم.
وأوضحت الحيثيات أن الثابت من مدونات الحكم إنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبتهم بالعقوبة المقررة للجريمة لأشدها فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون مادام المحكمة قد دانتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك فيها وأوقعت عليهم عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
وأضافت المحكمة أن جميع الأدلة السالفة التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه عليها الحكم من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من جرائم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تهويل الحكم المطعون فيه في الإدانة على ما أورده تقرير الطب الشرعي وما رتبه عليه لا يكون سديدا هذا إلى أن التقارير الطبية وأن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنه عن ظرف سبق الإصرار وما ينعاه الدفاع بعدم توافره بالدعوى فذلك في غير محله ومردود عليه بأن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث من توافرت من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها وإذ كان ذلك وكان المتهمون وقد التقت أفكارهم واتجهت إرادتهم على استهداف ضابط الشرطة واتفقوا على ذلك للساعة حالة من الإرهاب وإسقاط مؤسسات الدولة وفي سبيل ذلك عقدوا اجتماعا واستقروا فيه بعد إجراء تصويت على استهداف ضباط الشرطة لما في ذلك من أثر أكثر إيلاما في نفوس المصريين ما يقطع بتوافر ظرف الإصرار لديهم ويكون النهي بعدم توافره على غير سند ترفضه المحكمة.
وأكدت المحكمة أن إجراءات المحاكمة تمت وفقا للقانون وأعمالا لما تقضي به الفقرة الثانية 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل من استطلاع رأي فضيلة المفتي قبل حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء المحكمة وقد خلا من عيوب التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكله وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى.
لذلك قضت المحكمة بقبول عرض النيابة العامة وطعن المحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع برفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليهم أحمد ماهر الهنداوي فايد والمعتز بالله محمد غان رمضان العطار وعبد الحميد عبد الفتاح متولي.
أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر بتأييد أحكام الإعدام على عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، لإدانتهم باغتيال نجل المستشار "محمود السيد المرلي" الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة في شهر سبتمبر 2014
قالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أودعته هيئتها برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد العكازي وعبد الله فتحي وعلاء البغدادي وسكرتارية حسام الدين محمد إن المتهمين انضموا تحت إمرة وقيادة المتهم الأول لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون واتخذت من العنف والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الأشخاص سيما رجال الشرطة القائمين على حفظ النظام العام تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها في التخطيط والتنفيذ لقتل الضابط سعيد ماهر شعير والذي تم قتل المجني عليه محمد محمود السيد محمود اعتقادا بأنه الضابط المستهدف ومن ثم يكون الدفع في غير محله ولذلك فإن ما أورده الحكم بعد كافيا وسائغا في التدليل على توافر جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون في حق الطاعنين بركنيها المادي والمعنوي ويضحي ما ينعاه الطاعنون من قصور في هذا الشق من طعنهم غير قويم.
وأوضحت الحيثيات أن الثابت من مدونات الحكم إنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبتهم بالعقوبة المقررة للجريمة لأشدها فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون مادام المحكمة قد دانتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك فيها وأوقعت عليهم عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
وأضافت المحكمة أن جميع الأدلة السالفة التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه عليها الحكم من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من جرائم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تهويل الحكم المطعون فيه في الإدانة على ما أورده تقرير الطب الشرعي وما رتبه عليه لا يكون سديدا هذا إلى أن التقارير الطبية وأن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها.
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنه عن ظرف سبق الإصرار وما ينعاه الدفاع بعدم توافره بالدعوى فذلك في غير محله ومردود عليه بأن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث من توافرت من إطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها وإذ كان ذلك وكان المتهمون وقد التقت أفكارهم واتجهت إرادتهم على استهداف ضابط الشرطة واتفقوا على ذلك للساعة حالة من الإرهاب وإسقاط مؤسسات الدولة وفي سبيل ذلك عقدوا اجتماعا واستقروا فيه بعد إجراء تصويت على استهداف ضباط الشرطة لما في ذلك من أثر أكثر إيلاما في نفوس المصريين ما يقطع بتوافر ظرف الإصرار لديهم ويكون النهي بعدم توافره على غير سند ترفضه المحكمة.
وأكدت المحكمة أن إجراءات المحاكمة تمت وفقا للقانون وأعمالا لما تقضي به الفقرة الثانية 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل من استطلاع رأي فضيلة المفتي قبل حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء المحكمة وقد خلا من عيوب التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكله وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى.
لذلك قضت المحكمة بقبول عرض النيابة العامة وطعن المحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع برفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليهم أحمد ماهر الهنداوي فايد والمعتز بالله محمد غان رمضان العطار وعبد الحميد عبد الفتاح متولي.



