الإثنين 22 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

تشريعية "النواب" توافق على تعديلات قانون التموين

تشريعية النواب توافق
تشريعية "النواب" توافق على تعديلات قانون التموين
كتبت - فريدة محمد

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن  تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون الى تغليظ العقوبات على كل من يخفى او يمتنع عن بيع  مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشر كات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية  وفروعها  ومستودعات البوتاجاز  ومحطات خدمة  وتموين السيارات.

وشدد العقوبات على من خلط بقصد الاتجارتلك المواد السابقة بغيرها او غير مواصفاتها او رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية او البترولية لتوزيعها ا وحصل بدون وجه حق على  تقرير حصة له فى توزيع  مواد تموينية  او بترولية او غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص و  ادلى  ببيانات كاذبة او نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية او بترولية او بسعرها او بتوزيعها بقصد التاثير على عرض السلعة او اسعار  تداولهااو نشر  اخبار او اعلانات غير صحيحة او مضللة عن اى سلعة او خدمة باية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك او الإضرار بمصالحه.

ووشددمشروع القانون العقوبات على  كل  من يقوم بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد فجعل العقوبة  الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن  مليون  جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وكانت العقوبة فى القانون القائم الحبس الحبس مدة لا تقل عن  سنتين  ولا تزيد على خمس سنوات  وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن  خمسمائة ألف جنيه.

‏‫

 

تم نسخ الرابط