«الإداري» تقضي باحتساب مدد إجازات المحامين
كتبت - وفاء شعيرة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام نقابة المحامين باحتساب مدد الإجازات القانونية عند تسوية المعاشات وإلغاء قرارات استقطاعها من المعاش.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن المحاماة مهنة حرة، وأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة وأنها تمارس نشاطها عن طريق الجمعية العمومية ومجلس النقابة، وأن الجمعية العمومية هي المختصة بتحديد مقدار المعاش المستحق للمحامين، وكذلك تعديل قواعد استحقاق المعاش.
وأضافت المحكمة: إن المشرع وضع حدا أدنى للمعاش، وحدا أقصى له وأجاز للجمعية العمومية تعديله وفقا لتغيير الأسعار القياسية لنفقات المعيشة، وذلك في ضوء المركز المالي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بالنقابة، وكفل المشرع الحق للمحامي في الحصول على معاش كامل إذا توافرت فيه الشروط، ومنها أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية لمدة ثلاثين عاما سواء كانت متصلة أو متقطعة.
وتابعت المحكمة أن المشرع استهدف من ذلك قصر الحق في المعاش على من مارس مهنة المحاماة فعليا وليس المنتسب.
وكانت درية أمين صبور المحامية قد أقامت دعوى قضائية، طالبت فيها بأحقيتها في احتساب مدة الإجازات من عام ١٩٨٢ وحتى ١٩٩٨ مدة عمل فعلية بالمحاماة وتسوية معاشها وذكرت أنها تعمل مدير عام التحقيقات والشكاوى في الشركة الشرقية للغزل والنسيج مقيدة بالنقابة وأنها حصلت على إجازة لمرافقة زوجها بدولة الكويت وسددت الاشتراكات وعند تسوية معاشها فوجئت باستقطاع مدة الإجازة بالمخالفة للقانون.



