السبت 20 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

دعوى تطالب بمنع نقل أعضاء الميت إلا بوصية موثقة

دعوى تطالب بمنع نقل
دعوى تطالب بمنع نقل أعضاء الميت إلا بوصية موثقة
كتب - رمضان أحمد

أقام حميدو جميل وعمرو حسن عبد السلام وحيد صابر الكيلاني المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبوا فيها بمنع نقل أعضاء أو أنسجة من جسد المتوفى دون موافقة كتابية منه قبل وفاته أو وصية موثقة أو موافقة ورثته، مع إلغاء الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به.

اختصمت الدعوى كل من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس مجلس الوزراء النائب العام بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أنه أعلن من قبل وسائل الإعلام المصرية المختلفة عن واقعة استيلاء إحدى المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية عين أحد الأشخاص المتوفين أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى وعندما أثير هذا الأمر خرج علينا عميد كلية طب قصر العيني وقال إن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحي لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل قصر العيني.

وأضاف أن القانون يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية؛ وأن أي مستشفى حكومي يوجد بها بنك للقرنية يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفى، واستند على الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 والذي يستند على القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادر من النائب العام والذي ينص توجيه أعضاء النيابة إلى مراعاة رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية في إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.

كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك في المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.

وأن يكون استئصال قرنيات العيون في المستشفيات المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون، وفي المستشفيات الأخرى التي يحددها وزير الصحة، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم في ذلك.

وحدد الكتاب الدوري بأن بنوك قرنيات العيون تحصل على هذه القرنيات من قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.

وقرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال في هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها في إنشاء بنوك قرنيات العيون والتي يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات

وتابعت الدعوى أن الدستور المصري الصادر سنة 2014 تضمن في المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن المادة ٥١ منه تنص على أن الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها، والمادة ٦٠ بانه لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أي تجارب طبية أو علمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة 61: التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

وأوضحت أن الدستور المصري أقر بحرمة جسد الإنسان ولا يجوز المساس به سواء في حياته أو بعد موته إلا برضاء الشخص بموافقة أو وصية موثقة أو برضاء أهله وورثته.

 

تم نسخ الرابط