"النواب" يقر المدفوعات غير النقدية
تصوير - مايسة عزت
كتبت - فريدة محمد
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على نص المادة 3 من قانون الدفع غير النقدي، بعد دمج المادة الرابعة بها والتي تنص على أن تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت المادة أن يكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وهي منح التمويل النقدي، وتوزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار، وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين، صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، وسداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.
يشار إلى أن نص المادة الثانية التي وافق عليها المجلس كتالي: "كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".



