حبس عامين وغرامة 5 آلاف للمنشآت السياحية والفندقية التي لا تخطر بنزلائها
كتبت - فريدة محمد
وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، على تشديد عقوبة المنشآت السياحية والفندقية للحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، في حالة التقاعس بالإخطار عن لنزلاء، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وضبط الجريمة الإرهابية.
جاء ذلك في اجتماع لها الاثنين، برئاسة وكيلها أحمد حلمي الشريف، حيث نص التعديل المقدم من الحكومة، بأن تضاف مادة جديدة برقم 23 مكررا، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.
وتنص المادة (16): على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسؤولين عن إدارتها إخطار وزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى قسم الشرطة الذي تقع المنشأة في دائرته، كما يجب أن يشتمل هذا الإخطار على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، كما يجب أن يتضمن مجموع الليالي التي أقامها كل نزيل من السياح والجهات المغادر إليها.
وطالب ممثل وزارة السياحة محمد حجاج، بأن يتم يتضمن التعديل المادة 16، التي تعد الركن الأساسي للجريمة، وأن يكون الإخطار لوزارة السياحة وقسم الشرطة بشكل يومي، وهو الأمر الذي اتفق معه نواب اللجنة، حيث أكدت النائب سوزي ناشد، أن الإخطار لا بد أن يكون وقتيا وليس بعد شهر كما هو مذكور في نص المادة 16، قائلة: "لو النزيل ده عمل مشكلة هنجيبه إزاي بعد ما يسافر وأنه تم الإبلاغ عنه بعد شهر".
وأكد ناشد ضرورة أن يكون الإبلاغ يومي، وهو ما تفقه معه النائب حسن بسيوني، مؤكدا ضرورة أن يكون الإبلاغ يومي وليس كل شهر كما هو مذكور، وبالتالي لا بد أن يشمل التعديل المادة 16.
وعقب على حديثه رئيس الاجتماع أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، مؤكدا أن المادة 16 ليست مطروح للنقاش في التعديل، ومن ثم لا بد لها من إجراءات جديدة لتعديلها وفق اللائحة، ومن ثم سنعرض الأمر على المجلس لدراسة التعديل وإحالته للجنة مرة أخرى، مع الموافقة الآن على النص المقدم بشأن العقوبة، وهو ما توافق معه النواب بإعلان الموافقة على تشديد العقوبة، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو احدى هاتين العقوبتان كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.



