تعرف على حكم نقل الزكاة من بلدة لآخر لذوي القربى
كتب - السيد علي
ورد سؤال من أحد المتابعين للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن إجازة نقل زكاة المال من بلد إلى آخر يسكنه أقاربي الفقراء؟
وقالت دار الإفتاء في جوابها، إنه يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «...لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إلى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إلى غَيْرِهِمْ،...». (رواه الطبراني في المعجم الأوسط).
وأضافت دار الإفتاء، أن في نقلها إليهم جمع بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا مراعاةً لحق الجوار
والله سبحانه وتعالى أعلم.



