الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

رئيس مجلس النواب: عدم تقديم الإقرار الضريبي لا يستوجب توقيع عقوبة الحبس

بوابة روز اليوسف

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أهمية ألا تحوي نصوص مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد عقوبة الحبس في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، وقال: إنه "لا حبس في قانون الضرائب ولا إغلاق لمنشأة".

 

وأضاف: رغم أن الضرائب جزء أساسي في موارد الموازنة العامة للدولة، لكن لا نريد تطفيش الناس، إن القيمة المالية للضريبة محل النزاع في الإقرار الضريبي تكون "مجهلة"، ولا تستوجب توقيع العقوبة بالحبس وليس من مصلحة الحكومة تمرير نص يخالف الدستور.

 

وأوضح عبد العال- في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد– أنه بسبب الوضع الخاص الذي نمر به لا بد أن نراعي الملاءمة في حالة الإقرار الضريبي وقوانين الاستثمار.

 

وتابع: إن الممول ليس مجرما، ولا بد من تحفيزه لكي يدفع الضرائب، والعقوبة بالحبس لمجرد عدم تقديم الإقرار الضريبي تضر بالممولين.. الحل هو تطبيق الشمول المالي، والحبس غير جائز وغير دستوري لأن الضريبة غير محددة، ويمكن الذهاب في هذه الحالة إلى الحد الأقصى لعقوبة الغرامة.

 

ومن جانبه، طالب وزير المالية محمد معيط بوضع غرامة ترتبط بقيمة الضريبة إذا ما تم حذف الحبس كعقوبة لمن لم يقدم الإقرار الضريبي، وقال: إن عدم تقديم الإقرار يضطرنا للتقدير الجزافي للضريبة والغرامة للمتهرب معمول بها عالميا.

 

وكانت المادة (71) من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب تنص على: يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.

 

ووافق المجلس، في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي، على إلغاء عقوبة الحبس والإبقاء على الغرامة (لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه).

 

تم نسخ الرابط