الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد".."نص"

بوابة روز اليوسف

   وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

 

كان مجلس النواب قد أحال بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 19 من نوفمبر 2019 مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" بديلاً عن مشروع القانون السابق إرساله فى ذات الشأن بتاريخ 17/7/2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر.

 

ويهدف مشروع القانون إلى دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بإختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

وتبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار، مع الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

كما يهدف إلى عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتي تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار في القواعد الضريبية التي ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، وقصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التي ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الإحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.

وجاءت مواد إصدار القانون على النحو التالي : (المادة الأولى) يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لايتعارض مع أحكامه.

(المادة الثانية) كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الضرائب المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً، وتسرى أحكام القانون المرافق على ما لم يستكمل من إجراءات قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة) يُستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (63) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى: "ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقاً لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوى المنصوص عليه فى المادة (32/ج) من القانون المرافق، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافاً إليها عائداً سنوياً محسوباً وفقاً لسعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

(المادة الرابعة) أصلها المادة الخامسة تُلغى المواد أرقام (6 عدا الفقرة الأولى)، و(10 الفقرتين الثالثة والرابعة)، و(17)، و(18)، و(19)، و(20)، و(25)، و(26)، و(37) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980. وتُلغى المواد أرقام (15)، و(69)، و(74)، و(75)، و(76)، و77)، و(78)، و (79 فقرة أخيرة) و(80/الفقرة الثانية)، و(82)، و(83)، و(84)، و(87)، و(91 عدا الفقرة الأخيرة)، و(95 عدا الفقرة الأخيرة)، و(96)، و(97)، و(98)، و(99)، و(100)، و(101)، و(102)، و(103)، و(104)، و(106)، و(107)، و(108)، و(112)، و(113)، و(114)، والباب السادس من الكتاب السادس عدا المادة 126 و(135 عدا الفقرة الثالثة) و (137) و(138)، و(148) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005. كما تُلغى المواد أرقام (12)، و(13)، و(14)، و(15 عدا الفقرة الثانية) و(16 الفقرتين الثالثة والرابعة)، و(19)، و(20)، و(31/الفقرة الأولى)، و(34)، و(35)، و(48)، و(50)، و(51)، و(53)، والفصل الثالث من الباب الرابع عدا المادة (62)، والمواد (63/الفقرة الأولى)، و(64 عدا الفقرتين الأولى والثانية) و(66) و(68 البنود 7، 9، 11)، و(70) و (72)، و(73) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016. (المادة السادسة) يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة السادسة) أصلها المادة السابعة يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 

وجاءت مواد مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد" ــــــــ الباب الأول الأحكام العامة ــــــــ الفصل الأول التعريفات ــــــــ مادة 1: فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزير: وزير المالية. رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية. القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة أو كل قانون يقرر فريضة مالية أخرى ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الضرائب أو تحل محلها الضريبة: أى فريضة مالية، أياً كان وعاؤها أو القانون الذي ينظمها، تتولى المصلحة ربطها وتحصيلها. المبالغ الأخرى: أى مبلغ بخلاف الضريبة، تلتزم المصلحة بتحصيله أو استقطاعه، بأى صورة من الصور أياً كان مسماه أو السند القانونى الذي بموجبه يتم ذلك، بما فى ذلك مقابل التأخير، والضريبة الإضافية، والتعويضات، والجزاءات المالية. الممول: الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الخاضع للضريبة التي يفرضها القانون الضريبي. المكلف: الشخص الطبيعى أو الاعتباري، خاصاً كان أو عاماً، المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة، سواء كان منتجاً أو تاجراً أو مؤدياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون الضريبي، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أومؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق للقانون الضريبى مهما كان حجم معاملاته. الإقرار الضريبي: النموذج أو البيان الذي يحل محله والذي يتضمن جميع المعلومات والبيانات المحددة لأغراض ربط الضريبة، عن فترة ضريبية معينة.

مادة 2: تُقدم البيانات والمعلومات والاقرارات والمستندات والسجلات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون باللغة العربية وفقا لما تحدده أحكام القانون الضريبي. ويجوز للمصلحة قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأى لغة أخرى،على أن تكون مترجمة، من جهة معتمدة لدى المصلحة. الباب الثانى حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم وتنظيم الإدارة الضريبية ــــــــ الفصل الأول حقوق الممولين والمكلفين ــــــــ مادة 3: مع مراعاة أحكام القانون الضريبي، يضمن هذا القانون لذوى الشأن الحقوق الآتية:

أ - التوعية بأحكام القانون الضريبي. ب - الحصول على النماذج والمطبوعات الضريبية. ج - الاخطار بالإجراءات الضريبية المتخذه بشأنه بأى صورة من صور الإخطار المنصوص عليها فى هذا القانون. د - الاطلاع على الملف الضريبي. ه- التحقق من شخصية الموظفين والتكليفات الرسمية. و - تلقى الردود الكتابية عن الاستفسارات التي سبق أن طرحها الممول أو المكلف أو غيرهما عن وضعه الضريبي. ز- الحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والفنية. ح- التواجد أثناء الفحص الميداني. ط- استرداد الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ. ى- الحقوق الأخرى التي يكلفها هذا القانون أو القانون الضريبي.

مادة 4: للممول أو المكلف، الذي یرغب فى إتمام معاملات لھا آثار ضریبیة، أن یتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة لبیان موقفھا فى شأن تطبیق أحكام القانون الضریبى على تلك المعاملة، ویجب أن یُقدم الطلب مستوفیاً كافة البیانات ومصحوباً بالوثائق الآتية: 1 - اسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الضريبى الموحد 2 - بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها 3 - صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة ويُصدر رئيس المصلحة قراراً فى شأن الطلب خلال ثلاثين یوماً من تاریخ استيفاء المستندات، ویجوز لھا طلب بیانات إضافیة من الممول، أو المكلف خلال تلك المدة، ویكون القرار ملزماً للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تُعرض علیھا قبل إصدار القرار.

ــــــــ (الفصل الثانى) التزامات الممولين والمكلفين وغيرهم

مادة 5: يجب على الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون، والقانون الضريبي، وعلى الاخص ما يأتي: أ - الاخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدى المصلحة. ب - الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الالكترونية... والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة، وإصدار الفواتير الضريبية وفقاً لأحكام القوانين واللوائح. ج- تقديم الاقرار الضريبى على النموذج المُعد لذلك. د - تمكين موظفى المصلحة من أداء واجباتهم بشأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبي. هـ- إخطار المصلحة بأية تغييرات تطرأ على النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانونى المحدد. و - تحديد المسؤول عن التعامل مع المصلحة، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً. ز - حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقاً للقانون الضريبى واللوائح والقرارات المًنفذة له. ح - سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانوناً، وخلال المهلة المحددة لذلك. ط - إدراج رقم التسجيل الضريبى الموحد فى كل المراسلات والتعاملات مع المصلحة أو مع الغير وفقاً لأحكام هذا القانون أو القانون الضريبى. ى - الوفاء بأية التزامات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون الضريبى.

مادة 6: يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو إختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة. ولا يجوز لأى من موظفى المصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانونا. ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب كتابى من الممول أو المكلف أو بناءً على نص فى أى قانون آخر، ولا يعتبر إفشاءً للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من الوزير. یلتزم المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من الشركات والھیئات والمنشآت وأصحاب المھن التجاریة وغیر التجاریة وغیرھم من الممولین أو المكلفین بأن یقدموا إلى موظفى المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة عند كل طلب الدفاتر التي یفرض علیھم قانون التجارة أو غیره من القوانین إمساكھا وكذلك غیرھا من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بھا ومستندات الإیرادات والمصروفات سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفیذ جمیع الأحكام التي یقررھا القانون الضریبي، سواء بالنسبة لھم أو لغیرھم من الممولین أو المكلفین. ولا یجوز الامتناع عن تمكین موظفى المصلحة المشار إلیھم من الاطلاع، على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، على أن يتم الأطلاع فى مكان وجودها، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق.

مادة 7: یلتزم المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من الشركات والھیئات والمنشآت وأصحاب المھن التجاریة وغیر التجاریة وغیرھم من الممولین أو المكلفین بأن یقدموا إلى موظفى المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة عند كل طلب الدفاتر التي یفرض علیھم قانون التجارة أو غیره من القوانین إمساكھا وكذلك غیرھا من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بھا ومستندات الإیرادات والمصروفات سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفیذ جمیع الأحكام التي یقررھا القانون الضریبي، سواء بالنسبة لھم أو لغیرھم من الممولین أو المكلفین. ولا یجوز الامتناع عن تمكین موظفى المصلحة المشار إلیھم من الاطلاع، على تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، على أن يتم الأطلاع فى مكان وجودها، ودون الحاجة إلى إخطار مسبق.

مادة 8: یلتزم المختصون فى الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة وغیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي یكون من اختصاصھا منح ترخیص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مھنة معینة أو یكون من إختصاصھا منح ترخیص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أوحرفة أو مھنة، بإخطار المصلحة عند منح أى ترخیص أو شهادة ببیانات وإسم طالب الترخیص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاھا نھایة الشھر التالى للشھر الذي صدر فیه الترخیص على النماذج التي یصدر بھا قرار من الوزیر. ویعتبر فى حكم الترخیص المشار إلیه منح امتیاز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المھنة.

مادة 9: یجب على كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأموریة الضرائب المختصة باستغلال عقاره أو جزء منه فى مزاولة نشاط خاضع للضریبة، وذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ الاستغلال.

مادة 10: تلتزم أقسام المرور بالإمتناع عن تجدید أو نقل رخصة تسییر مركبات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من اشخاص القطاع الخاص إلا بعد تقدیم ما یُفید سداد الضریبة واجبة الأداء على النموذج المعد لھذا الغرض.

مادة 11: تلتزم جميع المنشآت والمؤسسات والجهات والهيئات سواء خاضعة للضريبة أو غير الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة عند كل طلب دفاتر حساباتھا وكل ما تطلب المصلحة تقدیمه من مستندات.

مادة 12: یلتزم كل شخص لدیه معاملات تجاریة أو مالیه مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجاریة والمالیة لتسعیر المعاملات: أ - الملف الرئیسى: ويشمل المعلومات اللازمة عن كافة أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة. ب - الملف المحلى: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها. ج - التقریر على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسه للمجموعة فى كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الأقتصادى عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة. ویجوز للوزير المالية أو من یفوضه الإعفاء من تقدیم تقریر على مستوى كل دولة على حدة المشار إلیه وفقاً لظروف كل شركة، وبما یتفق مع الممارسات الدولیة. ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من ھذه المادة، وضع قواعد التسعیر التي تراها ملائمة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة فى الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقاً لما تبینه اللائحة التنفیذیة للقانون.

مادة 13: يجب تقديم المستندات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذا القانون طبقاً لما يأتى: أ - الملف الرئیسي: وفقاً لتاريخ تقديم الملف الرئيسى إلى الإدارة الضريبية فى دولة الإقامة للكيان الأم من قبل الشركة الأم لمجموعة الأشخاص المرتبطة. ب - الملف المحلي: خلال شھرین من تاریخ تقدیم الممول فى مصر لإقراره الضریبى السنوي. ج - تقریر على مستوى كل دولة على حدة: خلال عام من نھایة السنة الضریبیة المتعلقة بالفحص والربط.

مادة 14: تلتزم الجھات التي تختص بالترخیص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنیة وغیرھا أو تسجیلھا أو الإیداع لدیھا، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجیة عن طریق مواقع الإنترنت أو غیرھا، بإخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غیره، أو اسم طالب الإعلان أو النشر، وعنوانه، خلال مدة أقصاھا نھایة الشھر التالى للشھر الذي صدر فیه الترخیص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك على النــموذج الذي یصدر به قرار من الوزیر. ولا تسرى أحكام ھذه المادة على وزارة الدفاع.

مادة 15: يجوز لأى جهة ومنها الجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والنقابات والأتحادات تمكين موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق والبيانات المتعلقة بالضريبة، وذلك فيما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

الفصل الثالث تنظيم الإدارة الضريبية ــــــــ مادة 16: استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يجوز لوزير المالية وضع نظام خاص لإثابة موظفى المصلحة فى ضوء معدلات أدائھم وحجم ومستوى إنجازھم فى العمل، وذلك دون التقید بأى قانون أو نظام آخر، ويُعتمد هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء.  ویجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصیص مبالغ للمساهمة فى صناديق الرعایة الاجتماعیة والصحیة للعاملين بالمصلحة وأسرهم. وتتمتع الصناديق المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بالشخصية الإعتبارية المستقلة.

مادة 17: يكون لوزير المالية توكيل رئيس المصلحة التعاقد طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وذلك فى شأن تدبير احتياجات المصلحة من المقار، والتجهيزات، والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل.

مادة 18: للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الإعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبي، وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه القوانين الضريبية. ویكون لھم إثبات ما یقع من مخالفات بموجب محاضر یتم اتخاذ ما یلزم من إجراءات قانونیة بشأنھا.

مادة 19: فى مجال تطبيق أحكام القانون الضريبى واللوائح والقرارات المنفذة له يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير المالية صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة فى شأن تلك المخالفات.

مادة 20: يُحظر على موظفى المصلحة الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أى من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.

مادة 21 يُحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة فى أية إجراءات ضريبية تخص أى شخص فى الحالات الآتية: أ - وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بینه وذلك الشخص. ب - وجود مصلحة أو علاقات مادیة بینه والشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة. ج - إذا قرر الرئیس المباشر عدم قيام الموظف بأية إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أية حالة من حالات تضارب المصالح.

مادة 22: تُباشر هيئة قضايا الدولة اختصاصها فى نظر الدعاوى التي تُرفع من الممول أو المكلف أو عليه يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة ويجوز للمحكمة أو لهيئة قضايا الدولة دعوة أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمام المحكمة أو لدى الهيئة بحسب الأحوال لإستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع، ويلتزم الموظف المكلف بالحضور فى الموعد والمكان المحددين بالإخطار ولا يعتبر ما يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقراراً قضائياً أو حجة على المصلحة. وللمصلحة تكليف من تراه من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحضور أمام النيابة العامة وهيئة مفوضى الدولة ومصلحة الخبراء وكافة اللجان المختصة بنظر المنازعات الضريبية.

مادة 23 مع عدم الإخلال بأحكام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 تُجرى هيئة النيابة الإدارية التحقيق فى الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أو أعضاء لجان الطعن من موظفى المصلحة بخصوص عملهم الفنى بعد فحص تجريه المصلحة أو وزارة المالية بناءً على طلب هيئة النيابة الإدارية، ويكون لتقرير الفحص المشار إليه إعتبار فى نتيجة التصرف فى تلك الشكاوى. مادة 24: لا يجوز لموظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأى سبب من الأسباب أن يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يُمثل أى من الممولين أو المكلفين، سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له فى أى من الملفات الضريبية التي سبق له الاشتراك فى فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ إنتهاء خدمته. الباب الثالث التسجيل الضريبى ــــــــ الفصل الأول التسجيل ــــــــ مادة 25: يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدوياً أو بأى وسيلة الكترونية لها الحجية فى الاثبات قانوناً مُرفقاً به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية. وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار بأى من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولي. وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية. ويلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانوناً بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوى يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيهاً ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.

الفصل الثانى رقم التسجيل الضريبى ــــــــ مادة 26 تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبى موحد لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه فى جميع التعاملات، ويتم إثباته على كافة الاخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مكاتبات أخرى. 

الفصل الثالث البطاقة الضريبية ــــــــ مادة 27: تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النموذج المعد لهذا الغرض، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تُفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، حسب الأحوال، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.

مادة 28 يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأى تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقاً للمادة (26) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، ويقع عبء الإخطار فى حالة وفاة الممول أو المكلف على ورثته خلال ستين يوماً من تاريخ الوفاة.

الباب الرابع الإقرارات الضريبية ــــــــ الفصل الأول الملزم بتقديم الإقرار الضريبى وآلية تقديمه ــــــــ مادة 29: يلتزم كل ممول أو مكلف، أو من يمثله قانوناً، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً عن الفترة الضريبية على النموذج المعد لهذا الغرض. ويكون تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة، والفواتير، والمستندات، وغيرها من الأوراق والبيانات التي يتطلبها القانون الضريبي، وهذا القانون بالصورة الرقمية المعتمدة بتوقيع الكتروني، وذلك طبقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد هذا القرار الجدول الزمني لبدء الالتزام بهذا الحكم، بحسب طبيعة فئات الممولين والمكلفين المخاطبين به، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة. ويجب أن يكون الإقرار الضريبى المشار إليه مستوفياً لبيانات النموذج المشار إليه، وتؤدى الضريبة المستحقة من واقع الإقرار. ولا يُحتج بهذا الإقرار فى مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو عدم استيفاء بيانات النموذج المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة. ويُسدد الممول أو المكلف رسماً يصدر بتحديده قرار من الوزير نظير إستخدامه للمنظومة الإلكترونية على ألا يجاوز هذا الرسم ألف جنيهاً سنوياً.

مادة 30 : يكون للتوقيع الالكتروني، فى نطاق تطبيق أحكام القانون الضريبي، وهذا القانون، ذات الحجية المقررة للتوقيعات فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية إذا روعى فى إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم (15) لسنة 2004 بتنطيم التوقيع الالكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية له.

مواعيد تقديم الإقرار الضريبى مادة 31: يجب تقديم الإقرارالضريبى المنصوص عليه فى المادة (30) من هذا القانون خلال المواعيد الآتية: أ - إقرارات شهرية: على كل مكلف أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الاحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريببة. كما يجب على المكلف تقديم الاقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول خلال الفترة الضريبية. ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الإستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين فى السنة الموافقة على الإكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذي تتم فيه عملية التصدير أو الاستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة فى الفترة ذاتها، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهري. ب - إقرارات ربع سنوية: يلتزم أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما فى حكمها بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآتي: تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة فى يناير، وابريل ويوليو، وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغرض، موضحا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالى المرتبات وما فى حكمها المنصرفة لهم خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ المسددة عن ذات المدة، وصورة من ايصالات السداد، وبيان بالتعديلات التي طرأت على هؤلاء العاملين بالزيادة أو النقص. إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفاً يبين فيه إسمه ثلاثيا، ومبلغ، ونوع الدخل، وقيمة الضريبة المحجوزة. إعداد إقرار ضريبى بالتسوية النهائية فى نهاية السنة وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل سنة، موضحاً به إجمالى الإيرادات التي تقاضاها العامل خلال السنة مخصوماً منها كافة الإستقطاعات والإعفاءات المقررة قانونا، وعلى صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت، دون الاخلال بحقه فى الرجوع على العامل بما هو مدين به. ج - إقرارات سنوية: يلتزم كل ممول خاضع لأحكام قانون الضريبة على الدخل بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته ولا يعتد بالإقرار المقدم دون إستيفاء كافة الجداول والبيانات الواردة بنموذج الإقرار وملحقاته فى الميعاد المحدد لتقديم الإقرار. ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية: - قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. - قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية. ويلتزم الممول بتقديم الإقرار عن فترات إعفائه من الضريبة. ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطاراً بمزاولة النشاط. ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية: - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها. - إذا اقتصر دخله على ايرادات الثروة العقاریة ولم یتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد فى الشریحة المعفاة من قانون الضریبة على الدخل. - إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وٕايرادات الثروة العقاریة ولم یتجاوز صافى دخله منهما المبلغ المحدد فى الشریحة المعفاة من قانون الضریبة على الدخل وتعدیلاته. د - مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات: فى حالة وفاة الممول أو المكلف خلال الفترة الضريبية، يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى، حسب الأحوال، أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خلال تسعين يوماً من هذا التاريخ، وأن تؤدى الضريبة المستحقة على الممول أو المكلف من مال التركة. على الممول أو المكلف الذي تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبى، قبل انقطاع إقامته بستين يوما على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته. وعلى الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف. كما أن على الممول المتنازل فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة أن يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ التنازل بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل. ويوقع الإقرار المنصوص عليه فى البندين (أ)، و(ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة من الملتزم بتقديم الإقرار أو من يمثله، ويوقع الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة ذاتها من الممول أو من يمثله قانوناً، وإذا أعد الإقرار المنصوص عليه بالبند (ج) محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من يمثله قانوناً، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن. ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه فى البند (ج) من الفقرة الأولى من هذه المادة موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين طبقاً للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا.

مادة 32 : يلتزم الممول أو المكلف بتقديم إقراره الضريبى من خلال الوسائل الالكترونية المتاحة، وذلك بعد الحصول على كلمة المرور السرية، وتوقيعاً إلكترونياً مجازاً طبقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر مسؤولاً عما يقدمه مسؤولية كاملة. وفى جميع الأحوال، يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمه، بعد استنزال الضرائب المخصومة أو المحصلة والدفعات المقدمة والعائد المستحق عليها إن وجد، وفى حال زيادة الضرائب المخصومة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة فى تسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم يوجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابةً إستخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية فى المستقبل.

الفصل الثالث الإقرار الضريبى المُعدل

مادة 33: يجب على الممول إذا اكتشف خلال السنة التالية لتاريخ انتهاء الميعاد المحدد لتقديم الاقرار السنوي، المنصوص عليه فى البند (ج)، من الفقرة الأولى من المادة (32) من هذا القانون سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذي تم تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة أن يتقدم بإقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ. وإذا قام الممول بتقديم الإقرار المُعدل خلال ثلاثين يوماً من انتهاء الميعاد القانونى لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى. ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر نشاطاً مما يخضع للضريبة، تقديم إقرار نهائى على النموذج المعد لهذا الغرض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها وتؤدى فروق الضريبة من واقعها. وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، لا يعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار تهرباً ضريبياً. ويجوز للمكلف أن يقدم إقراراً معدلاً عن الإقرار السابق تقديمه فى الميعاد. ويسقط حق الممول أو المكلف فى تقديم إقرار معدل فى الحالتين الآتيتين: 1) اكتشاف إحدى حالات التهرب الضريبي. 2) الإخطار بالبدء فى إجراءات الفحص وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (42) من هذا القانون.

مادة 34: إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار معدل متضمنا ضريبة أقل من الضريبة الواردة بالإقرار الأصلي، لا يحق له إسترداد أو تسوية فرق الضريبة إلا بعد مراجعة المصلحة وتأكدها من صحة الاسترداد أو التسوية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه طلب الإسترداد أو التسوية.

الباب الخامس الرقابة الضريبية

الفصل الأول الإثبات الضريبى ــــــــ مادة 35: يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكترونى الذي تحدد اللائحة التنفيذية مواصفاته ومعاييره الفنية، وضوابط وأحكام العمل به، بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها، وقيمتها، وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها. ويجب أن يضمن النظام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكترونية التي توضح قيمة المبيعات من السلع والخدمات، والضريبة المستحقة عليها، وإصدار فاتورة إلكترونية عن كل عملية بيع موقعة إلكترونياً من مصدرها، ومستوفاة لمعايير التأمين التي تحددها اللائحة التنفيذية المشار إليها، تتضمن البيانات المنصوص عليها فى المادة (38) من هذا القانون. وللشركات وغيرها من الأشخاص المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة التعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها من الوزير، لتنفيذ النظام الإلكترونى المشار إليه، وتوفير مستلزماته، وصيانته، والتدريب على استخدامه، وعلى الشركات المتعاقد معها متابعة التحقق من الالتزام بذلك النظام، وسلامة مخرجاته، وبصفة خاصة إصدار فاتورة إلكترونية سليمة عن كل حركة بيع، وموافاة المصلحة بتقرير شهرى موقع إلكترونياً بما يفيد ذلك. ويكون منح الترخيص للشركات التي تتولى تنفيذ النظام الإلكترونى المشار إليه، وإلغاء هذا الترخيص طبقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 36: تظل للمستندات والوثائق الورقية الصادرة من المصلحة أو الواردة إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحجية القانونية إلى أن يتم تطبيق المنظومة الإلكترونية، على أن تحل محلها المستندات والوثائق الرقمية التي تعمل عملها، أو تكون ناسخة لها، أو ذات أثرا تاليا لها.

مادة 37: يجب على كل ممول أومُكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك، إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة – بحسب الأحوال – وفقاً للضوابط الآتية: أ - أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف. ب - أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها، وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير. ج- أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية: - رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال. - تاريخ الإصدار. - اسم الممول أو المكلف، وعنوانه، ورقم تسجيله. - اسم المشتري، وعنوانه، ورقم تسجيله إن وجد. - بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداه، وقيمتها، وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة، وقيمتها، مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة أو الإيصال. - أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتُحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهنى المشار إليه. وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع. ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى شكل محرر إلكتروني، وذلك بالصورة وطبقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين. وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال يلتزم الممول أو المكلف بالأحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاه وجميع صورها. ويُعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر من خلال الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.

مادة 38: مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجارياً أو صناعياً أو حرفياُ أو مهنياُ إذا تجاوز رقم اعماله السنوى مبلغ خمسمائة ألف جنيه بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، يدوياُ أو إلكترونياُ. وعلى كل ممول أو مكلف إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية، ويصدر الوزير قرار بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابطها، والضوابط اللازم توفرها للتحول من نظام الحسابات الورقية إلى نظام الحسابات الإلكترونية. وفى جميع الأحوال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية التي يُقدم عنها الإقرار. وللوزير وضع قواعد مبسطة لامساك الدفاتر والسجلات بالنسبة لفئات من الممولين أو المكلفين التي يصدر بتحديدها قرار منه.

مادة 39: يقع على المصلحة عبء الإثبات فى الحالتين الآتيتين: أ - تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون. ب - تعديل الربط وفقاً لأحكام القانون الضريبى.

مادة 40: يقع عبء الإثبات على الممول أو المكلف فى الحالات الآتية: أ - إذا قامت المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة فى الحالات التي يجوز لها فيها ذلك وفقاً لهذا القانون يقع العب في هذه الحالة على المصلحة اذا كان هناك تشكيك أو خطأ في المعلومات من جانب الممول. ب- قيام الممول أو المكلف بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى. ج- اعتراض الممول أو المكلف على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.

الفصل الثاني الفحص الضريبي ــــــــ مادة 41 يجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأى وسيلة الكترونية لها حجية فى الإثبات قانوناً، أو أى وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص، ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام على الأقل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض. ويجوز إستثناءً اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص فى الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي، وذلك بموافقة رئيس المصلحة بناء على عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء. ويلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلاً كافياً على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة.

مادة 42: يحق لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق وإذا لزم دخول هذه المقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريحاً بذلك من رئيس جهة العمل. وعلى مأمور الضبط القضائى إثبات ما يتم أو يتكشف له فى محضر محرر وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير.

الفصل الثالث الإخطار بالربط ــــــــ مادة 43 تُخطر المصلحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الضريبة، على النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة الكترونية لها حجية فى الاثبات قانوناً، أو تسليمه النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله. وإذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات لم يسبق إخطار الممول أو المكلف بها يتم محاسبته وإخطاره بالتعديل على النموذج المعد لهذا الغرض بأى من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 44: فى جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ إنتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون المدة ست سنوات فى حالات التهرب. وينقطع التقادم لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدني، أو بالإخطار بربط الضريبة أو التنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن. لباب السادس التحصيل ــــــــ الفصل الأول أداء الضريبة ــــــــ مادة 45 يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير، والضريبة الإضافية المستحقة بموجب القانون الضريبى من خلال مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من ھم ملزمون قانونا بأدائھا أو توريدها وبغير إخلال بما قد يكون لھم من حق الرجوع على من ھم مدينون بھا، وذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض، والتي يصدر بها قرار من الوزير، وترسل ھذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بأى وسيلة الكترونية لها الحجية فى الاثبات قانوناً، أو يتم تسليمها بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله. وعلى المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول أو المكلف على تقديرات مأمورية الضرائب المختصة أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة المختصة بأى من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 46: للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك، ويكون إقرار الممول أو المكلف فى هذه الحالة سند التنفيذ. وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة. ويتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة طبقاً للقانون الضريبى أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون. وتسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت ايا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له، وذلك استثناءً من أحكام أى قانون آخر.

مادة 47: إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع، فلرئيسها أن يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التي تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أيه يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة. ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أو المكلف أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة فى البنوك. ويرفع الحجز بقرار من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري إذا قام الممول أو المكلف بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية. وعلى قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع. كما أن على قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها، وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد، أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل. وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـأديبية.

مادة 48: مع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يكون سداد الضريبة والمبالغ الأخرى من خلال وسائل الدفع الإلكترونى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة 49 : يكون للضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى القانون الضريبى امتياز على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون، وذلك بالأولوية على جميع الديون الأخرى عدا المصروفات القضائية. ويكون دين الضريبة واجب الأداء فى مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين.

الفصل الثانى المقاصة وبراءة الذمة ــــــــ مادة 50: تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للممول أو المكلف لدى المصلحة وما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة أو أى من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية. ويحذر على وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أداء أية مستحقات مالية للممول أو المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمته من الضريبة واجبة الأداء والمبالغ الأخرى. وللممول أوالمكلف أو من يمثله أن يطلب من المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الضريبة والمبالغ الأخرى، وعلى المصلحة إصدار هذه الشهادة خلال أربعين يوماً من تاريخ طلبها، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أية مستحقات ضريبية عليه.

الفصل الثالث إسقاط الضريبة ــــــــ مادة 51: يجوز إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى – كلياً أو جزئياً - المستحقة للمصلحة على الممول أو المكلف فى الأحوال الآتية: أ - إذا توفى عن غير تركة ظاهرة. ب - إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه. ج - إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة. د - إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير ان يترك اموالاً يمكن التنفيذ عليها. وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة، ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى له أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيراداً لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقاً للقانون الضريبي.

مادة 52 تختص بالإسقاط المنصوص عليه بالمادة (52) من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على ان يتم البت فى حالة الاسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الإسقاط أو عرضه من مأمورية الضرائب المختصة، وفى حال قبوله يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح خلال المدة المقررة. الفصل الرابع رد الضريبة ــــــــ

مادة 53: مع عدم الإخلال بحكم المادة (35) من ھذا القانون، تلتزم المصلحة برد الضریبة السابق سدادھا لھا، وذلك فى الحالات المنصوص علیھا فى القانون الضريبي، على أن يتم الرد خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفياً المستندات اللازمة للرد قانونا، وإلا استُحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة، مضافاً إليه 2% مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، وذلك كله وفقاً للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.

الباب السابع إجراءات الطعن الضريبى ــــــــ الفصل الأول طرق الإعلان ــــــــ مادة 54: يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بأىة وسيلة الكترونية لها الحجية فى الإثبات قانوناً، أو استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو المكلف أو من يمثله قانوناً، ذات الأثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية، بما فى ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز. ويكون الإعلان صحيحاً سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الضرائب المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار. وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها، وكذلك فى حالة رفض الممول أو المكلف تسلم الإعلان، يُثبت ذلك بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، من ثلاث صور تحفظ الأولى بملف الممول أو المكلف، وتلصق الثانية على مقر المنشأه، وتعلق الثالثة بلوحة الاعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة، وتعلن على الموقع الالكترونى للمصلحة، وعلى كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول. وإذا ارتد الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول أو المكلف يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة. ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم. الفصل الثانى ميعاد الطعن ــــــــ مادة 55: فى الحالات التي يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط الضريبة من المصلحة، يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك الربط خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به، وكذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (55) من هذا القانون، أو عدم استيفاء علم الوصول للبيانات الواردة بالتعليمات العامة للبريد، وللممول أو المكلف أن يطعن فى قرار المصلحة بربط الضريبة أو فى قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال خلال ستين يوماً من تاريخ توقيع الحجز عليه. وفى حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط فى الميعاد المحدد قانونا، يكون الربط نهائياً.

الباب الثامن مراحل الطعن الضريبى ــــــــ الفصل الأول المراحل الإدارية لنظر الطعن ــــــــ

مادة 56: تقوم المصلحة بالبت فى الطعون المقدمة من الممولين أو المكلفين بواسطة لجان داخلية، يصدر بتشكيلها، وتحديد مقارها، ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة. ويكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الضريبة بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها مأمورية الضرائب المختصة وتسلم إحداها للممول أو المكلف، ويجب أن تتضمن صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف على وجه الدقة فيما ورد بنموذج ربط الضريبة، والأسباب الجوهرية التي يقوم عليها الطعن، ولا يعتد بالطعن الذي لا يتضمن الأوجه محل الخلاف. وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة المحددة لنظر طعنه، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن، وتُخطر اللجنة الممول أو المكلف بتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأى وسيلة الكترونية لها حُجية فى الإثبات قانوناً، أو تسليمه نموذج الاخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وعلى المأمورية المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر بملف الممول أو المكلف، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد على أسباب الطعن المُقدم من الممول أو المكلف، وتثبت اللجنة فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تضمنها، وعلى اللجنة البت فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام الملف والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة الرد المشار إليها، وللجنة مد أجل البت فى الطعن لمدة أخرى مماثلة إذا توافرت لديها أسباب جدية لذلك تبينها اللجنة فى محضر أعمالها. فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها تصبح الضريبة نهائية، وإلا أحالت اللجنة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة مرفقاً بها رأى اللجنة الداخلية بشأنها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت فى هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، أو بأى وسيلة الكترونية لها حُجية فى الإثبات قانوناً، أو تسليمة النموذج بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله. فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان للممول أو المكلف أو من يمثله قانوناً أن يعرض الأمر كتابهً على رئيس لجنة الطعن مباشرة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مرفقاً به صورة من صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة سلفاً، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر الطعن ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف. ويتم إحالة الملف إلى لجنة الطعن إذا انتهى الميعاد المقرر قانوناً دون البت فى الطعن، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية للمتسبب فى عدم البت فى الطعن، أو إحالته إلى لجنة الطعن، حسب الأحوال، خلال المواعيد المقررة.  وفى جميع الأحوال تخطر مأمورية الضرائب المختصة بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية خلال يومين من تاريخ صدوره، وعلى المأمورية، حال الإتفاق على تسوية الخلاف، ربط الضريبة من واقع قرار اللجنة وعمل التسوية اللازمة وإخطار الممول أو المكلف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بقرار اللجنة. مادة 57: للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بالخصم. ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا لم تقم بذلك يكون للممول التقدم بطعن للمأمورية المختصة مباشرة. كما يكون لهذه الجهة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار. وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار الممول أو الجهة، بحسب الأحوال، بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأى وسيلة الكترونية لها حُجية فى الإثبات قانوناً، أو تسليمه نموذج الاخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة. وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، كان له أن يتقدم به إلى مأمورية الضرائب المختصة، وعلى المأمورية فى هذه الحالة إحالة الطلب للجنة الداخلية، بحسب الأحوال. مادة 58: تُشكل اللجان الداخلية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (57) من هذا القانون برئاسة أحد رجال القضاة وعضوية اثنين من الموظفين بها ممن لهم صفة الضبطية القضائية، ويكون لكل لجنة أمانة فنية من عدد كاف من الموظفين بالمصلحة، ويجوز تعيين رئيس احتياطى لرئيس اللجنة يحل محله حال وجود مانع قانوني، وتكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابل للتجديد، ويجب آلا يكون عضو اللجنة أو رئيسها قد سبق له نظر أى موضوع من الموضوعات المعروضة على اللجنة سواء بالفحص أو بالمراجعة. مادة 59: على اللجنة الداخلية فى حال عدم حضور الممول أو المكلف أو من يمثله الجلسة المُحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطاره طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (57) من هذا القانون إعادة إخطاره مرة أخرى، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتُخطر الممول أو المكلف بذلك. مادة 60: تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة فى محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول أو المكلف أو من يمثله قانوناً، والمأمورية. ويجب على اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمها الممول أو المكلف، وأن ترد على كل بند من هذه البنود. وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، وغير معلقة على شرط، ومحدداً بها مبلغ الضريبة المستحقة، وأسس حسابها على وجه الدقة. ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو المكلف أومن يمثله قانوناً، ويكون للممول أو المكلف الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر حال توقيعه عليه. وتحدد الدفاتر والسجلات التي يتعين على الأمانة الفنية للجنة الداخلية إمساكها بقرار من رئيس المصلحة. مادة 61: تُشكل لجان الطعن بقرار من الوزير، من أحدى الجهات القضائية كرئيس وعضوية اثنين من موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، واثنين من خبراء الضرائب يُرشح أحدهما اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات بحسب الأحوال، ويُرشح الآخر من أحد ذوى الخبرة فى مجال الضرائب من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، تُرشحه نقابة التجاريين ويجب ألا يكون لأى من أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع أو أطراف النزاع. وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفى المصلحة باللجان فى المدن التي بها لجنة واحدة، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التي بها أكثر من لجنة، ويكون ندبهم بدلاً من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية، ويجب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعه أو الاعتماد، وتكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفى المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة، وعلى اللجنة عند نظرها للطعون مراعاة القواعد الآتية: أ - الاستماع إلى الممول أو المكلف أو من يمثله، وممثل مأمورية الضرائب المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود فى القرار. ب - الالتزام بنظر أوجه الخلاف المنصوص عليها فى صحيفة الطعن التي لم يتم تسويتها دون غيرها لنظره أيهما لاحق، ويجوز أن تمد لفترة أخرى مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة. عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة. د - أن تكون قرارات اللجنة مسببة، وغير معلقة على شرط، ومحدداً بها مبلغ الضريبة، وأسس حسابها على وجه الدقة. وتكون لجان الطعن دائمة، وتابعة إدارياً للوزير مباشرة، ويصدر قراراً منه بتحديدها، وبيان مقارها، واختصاصها المكاني، ومكافآت أعضاءها. وتلتزم اللجنة بإمساك السجلات والدفاتر التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. مادة 62: تختص لجان الطعن بالفصل فى أوجه الخلاف بين الممول أو المكلف والمصلحة والمحددة فى صحيفة الطعن. وتخطر اللجنة كلاً من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأى وسيلة الكترونية لها حجية فى الإثبات قانوناً، أو تسليمه نموذج الاخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف تقديم ما تراه ضروريًا من البيانات والأوراق، وعلى الممول أو المكلف الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله، وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة. مادة 63: تكون جلسات لجان الطعن سرية، ويُحدد رئيس اللجنة مقرراً للحالة من بين عضوى اللجنة المعينين من المصلحة، ويتولى كل مقرر دراسة ما يحال إليه من طعون، وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار، وتتم المداولة مع باقى أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعهم على أوراق الطعن. ويجب على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي. مادة 64: تُصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، وذلك فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول أو المكلف، ويعدل ربط الضريبة وفقًا لقرار اللجنة، فإذا لم تكن الضريبة قد حُصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار. وفى جميع الأحوال يجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها. ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار اللجنة، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة الكترونية لها حجية فى الإثبات قانوناً، أو تسليمه القرار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محضر يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله. وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار اللجنة، ولا يمنع الطعن فى قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لإستئدائها.

الفصل الثانى المرحلة القضائية لنظر الطعن ــــــــ مادة 65:

لكل من المصلحة والممول أو المكلف الطعن فى قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستين يوماً من اليوم التالى لتاريخ الإعلان بالقرار.

الفصل الثالث الصلح فى الطعن ــــــــ مادة 66: يجوز للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه الخلاف محل الطعن بموجب طلب يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل حجز الطعن للقرار، ويجب على المأمورية إخطار اللجنة بهذا الطلب، والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وعلى لجنة الطعن حال إخطارها بتقديم الطلب وقف نظره إلى حين اخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه، وفى جميع الأحوال يتعين على المأمورية المختصة إخطار لجنة الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً بما تم فى الطلب، وعلى لجنة الطعن حال إتفاق المامورية والممول أو المكلف على تسوية النزاع إثبات هذه التسوية فى محضر يوقع من الطرفين، ويُعد هذا المحضر سنداً تنفيذاً. الفصل الرابع إعادة النظر فى الربط النهائى ــــــــ مادة 67: على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير أو تعديل مأمورية الضرائب المختصة أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائياً، وذلك فى الحالات الآتية: أ - عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة. ب - ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا. ج - ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. د - عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا. هـ - الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة. و - الخطأ فى نوع الضريبة التي ربطت على الممول. ز - عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون. ح - عدم خصم الضرائب واجبة الخصم. ط - عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة. ى - عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا. ك - تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى. ل - ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة. م - أية حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير. ن - وعلى وجه العموم فى الحالات التي يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط. وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى "لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى" يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يُرشحه المجلس، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصها، ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة. ويُخطر كل من صاحب الشأن أو الممول أو المكلف بحسب الأحوال مأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة، وعلى المأمورية تعديل الربط وفقاً لهذا القرار. الباب التاسع الجرائم والعقوبات ــــــــ مادة 68: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.

مادة 69 يُعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه فضلاً عن الضريبة والمبالغ الآخرى المستحقة، كل من خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملاً من أعمال التهرب الضريبى المنصوص عليها فى القانون الضريبي. وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية: أ - التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة فى المادة (32) من هذا القانون بما لايجاوز ستين يوماً. ب - تقديم بيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت فى الضريبة زيادة عما ورد به. ج - عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة إختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الأطلاع عليها. د - عدم الآلتزام بأحكام المواد (6)، و(7)، و(8)، و(9)، و(11)، و(12)، و(13)، و(14)، و(15)، و(22)، و(30)، و(33) من هذا القانون. وتكون العقوبة ثلاثة أمثالها فى حالة ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات.

مادة 70: يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (32) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوزمائتين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.

مادة 71: يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (25) و(29) و (32 / الفقرة الثالثة) و(36/ الفقرة واحد واثنين) و(38 فقرة واحد وثالثة) و(39 فقرة واحد واثنين وثلاثة) من هذا القانون ويُعاقب بغرامة مقدارها لا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانوناً.

مادة 72: يُعاقب على مخالفة حكم المادة (21) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه، وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 73: يُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي (رفضت).

مادة74: فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الإعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى يكون المسؤول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال متى ثبت علمه به.

مادة 75: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبى أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه.

مادة 76: لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية ولا تسقط العقوبة بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي.

مادة 77: يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي، وعلى من يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل (%100) من قيمة المستحقات الضريبية طبقاً لهذا القانون أو القانون الضريبي، ويكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له فى ذلك من وزير المالية. ولا يسقط الحق فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع (%150) من قيمة المستحقات الضريبية طبقاً لهذا القانون أو القانون الضريبي، وذلك قبل صدور حكم فى الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظير دفع (%175) من قيمة المستحقات الضريبية طبقاً لهذا القانون أو للقانون الضريبي.

مادة 78: للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون الضريبى التي تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد الأقصى لهذه الغرامة.

مادة 79: يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

الباب العاشر الأحكام الختامية ــــــــ مادة 80: للمصلحة تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفى حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول. أو المكلف.

مادة 81: يجوز للنيابة العامة فى الأحوال التي تقدرها تكليف وزارة المالية بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التي يتعامل معها الممول أو المكلف الذي يحال للتحقيق أو المحاكمة في إحدى جرائم التهرب الضريبي، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتاً مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

مادة 82: يجوز للمصلحة نشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باته بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبي. ويتم النشر فى جريدتين يوميتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.

مادة 83: (مستحدثة) تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التي تطبقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة لهذه الضرائب وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير عند الإنتهاء من تطوير المصلحة المذكورة وميكنتها.  

تم نسخ الرابط