rosa
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الإدارية العليا تلغي قرار وقف الترخيص لبناء الأراضي 

صورة أرشفية
صورة أرشفية

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، قرار جهة الإدارة المتمثل في وقف ترخيص بناء علي قطعة مساحتها ١٨٠ متر ، بسبب ورود خطأ مادي في البيانات الخاصة بالأرض ، مما جعل جهة الإدارة تلغي الترخيص

 

وألغت المحكمة قرار الالغاء ومنحت الأرض حق الترخيص للبناء ، بعد تصحيح الخطأ الوارد بملف الأرض ، وأمرت بتحميل الجهة الإدارية مصروفات التقاضي . 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس ، وعضوية المستشارين د.حسن هند ، عادل فاروق ، هشام السيد ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة . 

 

وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يمتلك قطعة أرض مساحتها 180متر مربع بمحافظة قنا بموجب عقد بيع عرفي عام ٢٠٠٨ ، والذي قضى بصحة توقيعه ، وقد ألت ملكيتها للبائعين بشراء والدهما لها بموجب عقد بيع عرفى عام ١٩٨٥ ، قضى بصحته ونفاذه  -  وتقع هذه الأرض بالقطعة ص 2  أرض أهالى والذي تقدم بشأنها  بطلب للترخيص بالبناء عليها أرفق عقد البيع مدون به بالخطأ أن رقم القطعة هو  48 ، وقد صدر له  ترخيص البناء رقم 225 لسنة 2008 بالمساحة والأبعاد والحدود الخاصة بالأرض الصحيحة والمملوكة له - بدون ذكر  رقم القطعة .

 

وعقب ذلك تبين له أن العقد العرفي المرفق بطلب الترخيص مدون به بالخطأ أن الأرض محل العقد رقم 48 وليس القطعة رقم  2  المملوكة له ، فتقدم بعقد جديد محدد به الأرض المملوكة له ، وهى القطعة رقم  2   وطلب تصحيح الترخيص ، إلا أن الجهة الإدارية ، أصدرت قرارها بوقف الترخيص محل التداعي لورد وحظأ فى البيانات المساحية الصادر عليه هذا  الترخيص .   ورأت المحكمة ، إن السبب الذي استند إليه القرار الذي لغي الترخيص - غير سديد –وأية ذلك أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة أورد فى تقريره أن كافة المعاينات اللازمة لإصدار الترخيص محل التداعي ، وكافة إجراءاته تمت على قطعة الأرض الصحيحة المملوكة للطاعن الكائنة بحوض بشرانه العبايدة نمره  8 بالقطعة ، ولم تجر أية معاينات أو تتخد أية إجراءات بشأن القطعة رقم  48 ، كما أن الترخيص محل التداعي لم يذكر به رقم القطعة ، وإنما ذكر أوصافها وحدودها فقط ، وهى مطابقة للأوصاف والحدود الخاصة بالأرض الصحيحة والمملوكة له .

واطمأنت المحكمة ، إلي قاعدة أن كل ما ورد فى هذا الخصوص يندرج فى عداد الخطأ المادى ، وهو الخطأ فى التعبير عن فكر وتقدير طالب الترخيص ، ولا تثور معه مشكلة تتعلق بتقدير طالب الترخيص أو الجهة الإدارية بعناصر تقدير منح الترخيص وصحتهومن ثم فلا يؤثر هذا الخطأ المادى على كيان الترخيص أو يمس مضمون صحته ، ومن أمثلته الخطأ فى ذكر رقم العقار ، ويظل الخطأ المادى محافظا على طبيعة المادية ،  ويخضع  بهذا الوصف للصحيح وفقا لقواعد التصحيح من خلال التدوين على الترخيص وقوع خطأ مادى بمستندات الملكية المرفقة بطلب الترخيص وقد تم استبدالها بالمستندات الصحيحة  .

وانتهت المحكمة ، إلي أن قرار وقف الترخيص فيما تضمنه من إيقاف الترخيص لبناء قطعة الأرض ، فاقداً لسنده القانوني ويجب الغاؤه ،  ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تعديل الخطأ المادي بملف الترخيص ليصبح محله القطعة نمرة 2 بحوض بشرانه بالعبايدة نمره 8 بمدنية قنا بدلا من القطعة 48 .

تم نسخ الرابط