الإدارية العليا تؤيد قرارات سحب تراخيص الفنادق السياحية المخالفة
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من علي محمد على البشبيشي بصفته المدير المسؤول للشركة الوطنية للفنادق والسياحة، وتأييد القرارين رقمي 444 لسنة 2012، 445 لسنة 2012 الصادرين من وزير السياحة بإلغاء كافة تراخيص فندق سياحي.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحـمـد محمد أحـمـد شمس نائب رئيس مجلس الدولة، وحسـن مـحـمـد حسـن وعـادل فاروق حنفي أحمد الصاوي والـسـيد سليمان عـزب نائب ومحمد أحـمـداد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة.
اختصم الطعن كل من وزير السياحة، رئيس قطاع السياحة بالإسكندرية بصفته، ومدير الإدارة العامة للفنادق الثابتة بوزارة السياحة، ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق والقري السياحية الإدارة العامة المركزية للتراخيص بصفتيهما.
وذكرت المحكمة أنه بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً. حيث إن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا، فهو مقبول شكلا، حيث إنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق- في أنه سبق للطاعن أن أقام الدعوى محل الطعن الماثل بإيداع صحيفتها قلم كاتب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بتاريخ 2012/9/30 بطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرارين رقمي 444 لسنة 2012 ، 445 لسنة 2012 الصادرين من وزير السياحة، وإلزام الجهة.
وذكر شرحا لدعواه، أن الشركة التي يمثلها الطاعن تدير فندقا سياحيا الكائن برقم 5 شارع أحمد عرابي بالمنشية بالإسكندرية وفوجئ بتاريخ 2012/8/2 بإعلانه بصدور القرار المطعون فيه رقم 444 لسنة 2012 بالغاء كافة تراخيص الفندق المذكور ثم تم اعلانه بصدور القرار رقم 445 لسنة 2012 بذات المضمون ما حدا به للتظلم من القرار المطعون ثم إلى إقامة دعواه للحكم له بالطلبات سالفة البيان.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن الإدارة المركزية للرقابة على الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة قامت بإخطار الفندق موضوع الدعوي بتاريخ 2011/9/7 بما يفيد وجود ملاحظات سياحية وصحية تكشـفت من خلال المرور على الفندق بتاريخ 2011/7/27 كان أهمها ضرورة تجديد اللوبي تجديد شامل من دهانات الحوائط ومعالجة الشقوق وكراسي الانتريه والترابيزات وتجديد غرف النزلاء تجديد شامل من اثاثات خشبية وبياضـات وارضيات ودهانات الحوائط وتجدید ارضیات ودهانات ومفروشات المطعم، وبتاريخ 2012/5/28 بمناسبة مرور اللجنة العليا لمتابعة المنشات الفندقية بالإسكندرية والساحل الشمالي ومرسى مطروح وسيوة على الفندق المذكور تبين للجنة ضرورة عمل التجديدات السابق بيانها وأن الفندق لم يستجب للملاحظات السابق اخطاره بها وانتهت اللجنة إلى إخراج الفندق من عداد المنشات الفندقية.
وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه بالغاء ترخيص الفندق لعدم صلاحيته للتشغيل السياحي ومعه القرار المطعون فيه قائما على سببيه بمنأى عن الإلغاء. وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل وشيده على أن قرار سحب ترخيص الفندق صدر مخالفا للقانون، حيث إن المخالفات المذكورة بالفندق لا ترقى لمستوي المخالفات التي تجيز لوزير السياحة الغاء الترخيص؛ وعليه فقد اختتم تقرير الطعن بالطلبات سالفة البيان.
وتابعت المحكمة إن المادة “1” من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية تنص على أن: “تسرى أحكام هذا القانون على المنشات الفندقية والسياحية، وتعتبر منشأة فندقية في تطبيق أحكام هذا القانون الفنادق والبنسيونات والقرى السياحية والفنادق العائمة والبواخر السياحية، وما إليها من الأماكن المعدة لإقامة السياح، وكذا الاستراحات والبيوت والشقق المفروشة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة، وتعتبر منشأة سياحية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات اليهم لاستهلاكها في ذات السكان كالملاهي والنوادي الليلية والكازينوهات والحانات والمطاعم، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة، كذلك تعتبر منشأة سياحية وسائل النقل المخصصة لنقل السياح في رحلات برية أو نيلية أو بحرية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وذكرت المحكمة أنه صدر حكم نهائي بإغلاق المحل لمدة ثلاثة شهور، ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه قد حظر إنشاء أية منشاة فندقية أو سياحية أو إقامتها أو استغلالها أو إدارتها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة طبقا للشروط ووفقاً للإجراءات المحددة في هذا الشأن، وقد حدد المشرع حالات إلغاء ترخيص المنشآت الفندقية والسياحية، كما حدد حالات الغلق الإداري الوجوبية منها والجوازية، ومن ذلك إذا ما توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (29) من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإيواء الجمهور على اختلاف أنواعها هي محال من النوع الثاني في مفهوم قانون المحال العامة، وتلغى رخصتها في حالة إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له، وقام المشرع بالقانون رقم 1 لسنة 1973 أن البيان قام بتنظيمها ووضع تعاريف محددة لها وتشجيع إقامتها وتنظيم العلاقة بين مستغليها وعملائها باعتبارها من بين ما يتعين السعي إلى كفالة حسن تنظيم الخدمة فيه والرقابة عليه بهدف تنمية السياحة إلى المدى الذي يجدر بالبلاد أن تحققه، حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن القاعدة المستقرة هي أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب بيرره في الواقع وفي القانون وذلك كركن من أركان انعقاده ، والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد أحدث أثر قانوني هو محل القرار ابتغاء الصالح العام الذي هو غاية القرار، وإن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ويعرض في القرار غير المسبب أنه قام على سببيه الصحيح إلا أنها إذا ذكرت أسبابا له.
فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري للتحقيق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار، وأن القرارات التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقضي استقرار تلك الأوامر.
وأوضحت المحكمة إنه بتطبيق ما تقدم من أحكام على وقائع الطعن الماثل، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو الممثل القانوني لفندق بيتي كوان الكائن في 5 شارع احمد عرابي المنشية_ الإسكندرية، وأن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد عاينت الفندق بتاريخ 2008/11/21 واسفرت المعاينة عن اصرار إدارة الفندق على عدم تلاقي ملاحظات سبق اخطارها بها وإنذار إدارة الفندق لتلافيها وبناء عليه فقد تقرر بتاريخ 2008/12/4 تخفيض درجة الفندق السياحية من فئة الثلاثة نجوم الي فئة النجمتين، وبتاريخ 2009/6/30 قامت الإدارة العامة للفنادق الثابتة بالمرور على الفندق محل الدعوي وتبين وجود ملاحظات سياحية بشأن صرورة تجديد الفندق من لوبی وغرف ومطعم وملاحظات صحية، وتم منح الفندق سهلة ثلاثة شهور لتلافي الملاحظات السياحية والصحية وبتاريخ 2010/4/12 وبمناسبة مرور الإدارة العامة للفنادق الثابتة على الفندق محل الدعوي تبين وجود نفس الملاحظات السابقة مع إنذار الفندق نهائيا بضرورة تلافيها والا سيتم تخفيض الدرجة السياحية للفندق ثم بتاريخ 2011/7/27 قامت لجنة من الإدارة العامة للفنادق الثابتة بالمرور على الفندق وتبين لها وجود الملاحظات السابقة ، فصدر بتاريخ 2012/7/9 قرار وزير السياحة رقم 444 لسنة 2012 بالغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة للمنشأة الفندقية "بيتي كوان" لعدم صلاحية الفندق التشغيل السياحي.
وحيث إن توصيات الإدارة العامة للفنادق الثابتة بوزارة السياحة، التي لم ينفذها الطاعن تتعلق بعمل إصلاحات صحية وكهربائية وكذا تجديد اجزاء الفندق التي أصبحت غير صالحة للاستخدام السياحي وتمثل إخلالا بالجودة السياحية المتطلبة في الفنادق السياحية والتي تعد مخالفتها إضرارا بالسياحة الوطنية والأجنبية، وأن بقاء تلك الملاحظات على حالها فيه خطر داهم على الفندق، ومن حيث إن المشرع قد عدد حالات العلق الإداري - الوجوبية والجوازية - في المادة (29) من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، ومن بينها حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة وعلى الأمن العام نتيجة لإدارة المحل، والواردة بالفقرة (3) من المادة المذكورة، كما عددت المادة (45) من قرار وزير السياحة رقم 181 لسنة 1973 بشروط وإجراءات الترخيص بالمنشات الفندقية والسياحية حالات الغاء ترخيص المنشأة السياحية أو الفندقية ومن بينها ان تغدو المنشأة غير قابلة للتشغيل أو تفقد صلاحيتها للاستغلال السياحي، وإن لم يقدم الطاعن من الأوراق والمستندات ما يوهن من سلامة صحة السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية في إصدار قرارها بالغاء ترخيص الفندق سالف الذكر لوجود خطر داهم على الصحة العامة، ومن ثم - والحال كذلك - يكون القرار المطعون فيه قد صدر من مختص بإصداره قائما على سببه متفقأ وصحيح حكم القانون، مما ينأی به عن الإلغاء، ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة في قضائه، فإنه يكون متفقا وصحيح القانون فيما انتهى إليه ويتعين تأييده، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الطعن المائل، ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته.



