الأربعاء 08 يوليو 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

حيثيات المحكمة الإدارية بإلغاء قرار جامعة أسيوط بالامتناع عن نقل موظف من ذوي الإعاقة

ذوي الاحتياجات الخاصة
ذوي الاحتياجات الخاصة

اودعت المحكمة الإدارية بأسيوط (الدائرة الأولى) حيثيات حكمها بإلغاء القرار السلبي الصادر من جهة الإدارة بالامتناع عن نقل أحد العاملين بجامعة أسيوط من ذوي الإعاقة من كلية الزراعة إلى إحدى الكليات القريبة من محل إقامته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

 

حيثيات الحكم

وأكدت المحكمة في حيثياتها عددًا من المبادئ القانونية المهمة، أبرزها:أن القرار السلبي بالامتناع عن النقل يعد قرارًا إداريًا يجوز الطعن عليه بالإلغاء طالما استمر الامتناع عن اتخاذ القرار الواجب قانونًا.

أن نقل الموظف هو إفصاح من جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بهدف تحقيق المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام.

أن السلطة التقديرية للإدارة في النقل ليست مطلقة، بل يجب أن تستهدف المصلحة العامة وألا تنحرف عن الغاية التي شرع من أجلها النقل.

واوضحت المحكمة بأنه لا يجوز أن يكون النقل وسيلة للإضرار بالموظف أو إساءة استعمال السلطة أو تجاهل حالته الصحية والاجتماعية.

 

الأساس القانوني

استندت المحكمة إلى:قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وللائحة التنفيذية للقانون ونص المادة (106) من اللائحة التي تجيز نقل الموظف من ذوي الإعاقة إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته إذا توافرت وظيفة تناسب حالته

 

مبدأ قضائي

وذكرت المحكمة مبدأ قضائي بنقل الموظف من ذوي الإعاقة إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته متى توافرت وظيفة تناسب حالته يعد التزامًا قانونيًا على جهة الإدارة، وامتناعها عن ذلك قرار سلبي مخالف للقانون يستوجب الإلغاء.

 

وقائع الدعوى

أقام المدعي دعواه طالبًا إلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن نقله إلى إحدى الكليات القريبة من محل سكنه، موضحًا أنه يعمل بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، ويعاني من إعاقة بنسبة 50%، وأن مقر عمله يبعد مسافة كبيرة عن محل إقامته، مما يشكل مشقة بالغة عليه، وقد تقدم بطلبات رسمية لنقله إلا أن الجامعة امتنعت عن الاستجابة.

تم نسخ الرابط