الخميس 04 يونيو 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

حيثيات الإدارية العليا ببراءة مدرس مساعد بجامعة عين شمس وإلغاء قرار فصله

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة الرابعة (موضوع) حيثيات حكمها، بإلغاء قرار فصل مدرس مساعد بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، والقضاء ببراءته مما نُسب إليه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

 

أكدت المحكمة في حيثياتها أن: الطعن استوفى أوضاعه القانونية وتم قبوله شكلاً، وموضوعا، وأن الأوراق والتحقيقات لم تثبت بما يكفي ارتكاب الطاعن مخالفات تستوجب عقوبة الفصل من الخدمة.

قرار مجلس التأديب جاء غير قائم على أسباب كافية

واضافت المحكمة أن قرار مجلس التأديب جاء غير قائم على أسباب كافية تبرر الجزاء الأشد ، وان المحكمة لها سلطة الرقابة على مشروعية القرارات التأديبية والتأكد من تناسب الجزاء مع المخالفة، فضلا على أن النزاع المتعلق باحتساب مدة الماجستير يعد من منازعات الاختصاص النوعي لمحكمة القضاء الإداري.

وشدد الحكم على رقابة المحكمة الإدارية العليا على تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة، وأنه يرسخ مبدأ أن عقوبة الفصل لا تُفرض إلا عند ثبوت مخالفات جسيمة بأدلة قاطعة ومعه توضيح لحدود الاختصاص بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري في المنازعات الوظيفية، كما يعزز ضمانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في مواجهة القرارات التأديبية.

وقائع الطعن

تعود تفاصيل القضية إلى صدور قرار من رئيس جامعة عين شمس بإحالة الطاعن، المدرس المساعد بقسم الهندسة الإنشائية، إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين، بدعوى إخلاله بنظام العمل وعدم الالتزام بالواجبات الوظيفية، وتكرار التأخير عن مواعيد الحصص، وإثارة المشكلات مع الفنيين والعاملين بالمعمل، إضافة إلى اتهامه بتسجيل المحادثات وتصعيد المشكلات داخل المعمل.

وبناءً على ذلك صدر قرار مجلس التأديب بفصله من الخدمة، فقام الطاعن بالطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبًا بإلغائه وبراءته، مع احتساب مدة الماجستير التي لم يستفد بها.

صدر الحكم في الطعن رقم 79273 لسنة 68 قضائية.

تم نسخ الرابط