الثلاثاء 07 يوليو 2026
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

الإدارية العليا: العقود العرفية الابتدائية غير المشهرة لا تخضع لضريبة التصرفات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة  الدائرة الحادية عشرة (موضوع)  بإلغاء حكم أول درجة، وبطلان مطالبة أحد المواطنين بسداد ضريبة التصرفات العقارية البالغة نحو 19 ألف جنيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها براءة ذمته من المبلغ محل النزاع، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التصرف محل النزاع تم بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 1 يناير 2013، قبل العمل بالتعديلات التشريعية التي أدخلها القانون رقم 11 لسنة 2013 على أحكام ضريبة التصرفات العقارية، والتي ربطت استحقاق الضريبة بشهر التصرف العقاري.

الضريبة العقارية 

وأوضحت المحكمة أن الأوراق خلت مما يفيد شهر العقد قبل 19 مايو 2013، وهو تاريخ العمل بالتعديل التشريعي، كما لم تقدم جهة الإدارة ما يثبت عدم صحة تاريخ العقد أو الطعن عليه، الأمر الذي ينتفي معه تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وفقًا للقانون الساري آنذاك.

وأضافت المحكمة أن مجرد تحرير عقد بيع ابتدائي غير مشهر لا يكفي وحده لاعتبار التصرف خاضعًا للضريبة قبل نفاذ التعديلات الجديدة، خاصة وأن مناط الخضوع كان مرتبطًا بتحقق الأثر القانوني للتصرف من خلال الشهر العقاري وتداول الثروة العقارية بصورة قانونية.

وشددت المحكمة على أن مطالبة الممول بسداد الضريبة استنادًا إلى تصرف سابق على العمل بالقانون الجديد يُعد مخالفة صحيحة لأحكام القانون، بما يستوجب إلغاء قرار مأمورية الضرائب وإسقاط المديونية الضريبية المطالب بها.

تم نسخ الرابط