براءة محامٍ من الاعتداء على جارته
أصدرت محكمة جنح مستأنف الشرابية حكما ببراءة المحامي ت.ا.ع من تهمة التعدي بالضرب على جارته وأحداث إصابات بها، وألغت المحكمة حكم أول درجة الصادر بمعاقبته بالحبس أسبوع مع الشغل وكفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ.
وطالب د. محمد الجندي رئيس هيئة الدفاع عن المحامي المتهم في مرافعته بقبول الاستئناف المقدم من المحامي ضد حكم أول درجة، والقضاء مجددا ببراءته من كافة التهم المسندة إليه استنادا إلى الدفع بالقصور في التسبيب والتناقض والتهاتر ومخالفة الثابت في الأوراق، حيث إن الحكم المستأنف عليه لم يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، ولم يورد الأدلة التي استند عليها في إدانة المحامي.
واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه، ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فانه قاصر بما يوجب نقضه والإعادة.
كما دفع بالتناقض بين الدليل القولي والدليل الفني تناقضا يستعصي على المواءمة والتوفيق، حيث إن الثابت بان هناك تناقضا بين الدليلين القولي والفني بين أقوال الشاكية ك.ي وبين ما ورد بالتقرير الطبي، حيث ادعت بان المشكو في حقه قام بالتعدي عليها بمطواة وإصابتها بجرح في يدها في حين أن التقرير الطبي المعد عن حالتها لم يذكر به ذلك، كما خلت أوراق القضية من أي شهادة من شهادات شهود الواقعة من الجيران التي ادعت الشاكية بانهم شهدوا واقعة التعدي عليها، وكذلك الدفع بانقطاع رابطة السببية بين اي فعل ينسب للمتهم وإصابة المجني عليها وافتعالها بنفسها، وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.



