أخطأ في رصد درجة مادة فكان هذا جزاء وكيل المدرسة
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، بعدم اعتبار طعن وكيل مشرف بمدرسة ابتدائية تابعة لإدارة سوهاج التعليمية، يطالب في طعنه بإلغاء جزاء الخصم ٧ أيام من راتبه لاتهامه برصد درجة مادة ودونها ١٦ فى حين أنها ٢٦، وجاء قرار المحكمة لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة من إحضار مستندات تفيد براءته.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة وكيل مشرف بمدرسة ابتدائية تابعة لإدارة سوهاج التعليمية وعلم عام ٢٠١٥ بصدور قرار مجازاته، والمتضمن خصم سبعة أيام من راتبه على سند من أنه أثناء ندبه للعمل بلجنة النظام والمراقبة لدبلوم الثانوي التجاري دور أول كان يقوم برصد الدرجات فقام برصد درجات تلك المادة ست عشرة درجة في حين أنها ستة وعشرون درجة.
وجاء حكم المحكمة، لأنها قضت بوقف الدعوى لمدة شهر لتقاعس الطاعن عن تقديم المستندات الدالة على تظلمه من القرار المطعون فيه ولجوئه إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، وقد انقضت مدد الوقف المقررة قانونا دون أن ينهض الطاعن إلى اتخاذ إجراءات استئناف السير فى الطعن، وتقاعس عن تنفيذ الإجراء الذي أمرت به المحكمة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.



