"نقابة الصيادلة" تخاطب "التنمية المحلية" لاستثناء لافتات الصيدليات من اعتبارها إعلانات
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطاباً لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، بشأن إدراج لافتات الصيدليات تحت الفئات المستثناة من الترخيص فى قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ، حيث نص القانون الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955 فى مادته رقم (17) على أنه "يجب أن يكتب اسم المؤسسة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها المسؤول على واجهة المؤسسة بحروف ظاهرة باللغة العربية.
وأضافت نقابة الصيادلة أن هذه اللافتة شرط من شروط ترخيص الصيدلية، مما يشير إلى أن لافتة الصيدلية شرط ينص عليه القانون وتكون مستثناة من قانون تنظيم الإعلانات بموجب مادته السابعة، التي نصت على أنه "يعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون، واللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.
وطالبت نقابة الصيادلة وزير التنمية المحلية، باتخاذ الإجراءات اللازمة مع مجلس المدن والأحياء ووحدات الإدارة المحلية والتوجيه لهم بأن يافطات الصيدليات مستثناة من الترخيص بها بموجب المادة (7) من قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020 ، حيث يقضى بها القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة فى المادة رقم( 17) ، حيث انه بعد صدور القانون قام بعض رؤساء مجالس المدن والأحياء ووحدات الإدارة المحلية بإنذار الصيدليات الواقعة في نطاق تلك المجالس والأحياء بترخيص لافتات الصيدليات باعتبار تلك اللافتات إعلانات.



