طعن قضائي بإلزام الحكومة بعرض قانون الأحوال الشخصية على مجلس النواب
أقام محمد العشاوى المحامي بصفته وكيلٱ عن عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بامتناع الحكومة عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بشأن إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
وبناء أركان الدولة الحديثة
وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 66468 لسنة 79 قضائية واختتمت وزير رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل بصفتها أنه في ظل جهود ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة والتي تعتمد علي مواكبة تحديات العصر وبناء أركان الدولة الحديثة في كافة المجالات بما يتواكب مع التطور الدائم فقد شهدت جمهورية مصر العربية طفرة تشريعية كبيرة وأبرز وأهم تلك التشريعات التي وجهت القيادة السياسية بتعديلها هي قانون الأحوال الشخصية لتتواكب مع مصلحة الاسرة المصرية باعتبارها قوام المجتمع .
ونفاذا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة أصدرت الحكومة المصرية القرار الوزاري رقم 385 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لأعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية .
وتابعت عريضة الدعوى أن وزير العدل السابق أكد أن الحكومة انتهت من اعداد مشروع القانون وسوف يكون تحت قبة البرلمان المصري في أول دور الانعقاد التشريعي الأخير ولم يحدث.
وأوضحت المادة 138 من الدستور لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
كذلك اشتملت المادة 139 من الدستور رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.
وأيضا المادة 167 من الدستور تمارس الحكومة بوجه خاص، الاختصاصات الآتية:
الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.
المحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
توجيه أعمال الوزارات والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها.
إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومتابعة تنفيذها.
إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
عقد القروض، ومنحها، وفقا لأحكام الدستور.
تنفيذ القوانين.
وأوضحت الدعوى أنه بناء على ما تقدم وكان الثابت من خلال مطالعة الأوراق ومواد الدستور أن هناك التزام دستوري على الحكومة بأعداد مشروعات القوانين، والقرارات تنفيذ القوانين. وتوجيه أعمال الوزارات، والجهات، والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها، ومتابعتها. وقد أوجب الالتزام الدستوري على الحكومة اتخاذ الإجراءات الدستورية بالعرض على مجلس الوزراء ومن ثم الإحالة إلى مجلس النواب" بشأن اصدار قرار مشروع بقانون الأحوال الشخصية
وحيث ان هناك توجيهات " قرار اداري" ل رئيس الجمهورية بشأن اعداد مشروع القانون وأن هناك تقاعس من جهة الإدارة مما يعد قرار إداري سلبي لجهة الإدارة "الحكومة"
مما يحق معه للطاعنين أن يلجوا إلى القضاء بغية وقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الدستورية بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب"






