rosa
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مجلس الدولة يحسم الجدل: النيابة الإدارية لا تملك توقيع الجزاءات التأديبية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، في فتوى قضائية، الجدل الدائر حول مدى أحقية النيابة الإدارية في توقيع الجزاءات التأديبية مباشرة على الموظفين، مؤكدة أن سلطة توقيع الجزاء تظل حقًا أصيلًا للسلطة المختصة داخل الجهة الإدارية، ولا تملكه النيابة الإدارية.

 

وأوضحت الفتوى أن دور النيابة الإدارية ينحصر في إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وتحريك الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية، دون أن يمتد إلى إصدار قرار بتوقيع الجزاء على الموظف.

 

الأسس القانونية 

 

أهم الأسس القانونية التي استندت إليها الفتوى:

أولًا: الدستور حدد الاختصاص – المادة (197)

أكدت الفتوى أن الدستور المصري رسم حدود اختصاص النيابة الإدارية، حيث نص على أنها هيئة قضائية مستقلة تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، ولها تحريك الدعوى التأديبية، دون أن يمنحها سلطة توقيع الجزاءات التأديبية، وهو اختصاص يظل للسلطة المختصة بالجهة الإدارية.

ثانيًا: قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 استندت الفتوى إلى نصوص القانون، وعلى رأسها:

المادة (57) التي تقرر أن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات، بينما يبقى توقيع الجزاء من اختصاص السلطة المختصة داخل الجهة الإدارية.

المادة (60) التي تنظم المخالفات المالية الجسيمة، وتؤكد أن الأمر قد ينتهي إما بتوقيع الجزاء من الجهة الإدارية، أو إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية إذا كان الجزاء المقترح يتجاوز سلطات الإدارة.

ثالثًا: عدم مشروعية توقيع الجزاء بواسطة لجان التأديب بالنيابة.

أكدت الفتوى أن أي قرارات صدرت بتوقيع جزاءات مباشرة من خلال لجان تأديب شكلتها النيابة الإدارية استنادًا إلى قرارات تنظيمية داخلية، تعد قرارات منعدمة قانونًا؛ لأنها أنشأت اختصاصًا لم يقرره القانون.

تم نسخ الرابط