rosa
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

مجلس الدولة: جواز الجمع بين حافزي الماجستير والدكتوراه للموظفين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل المثار بشأن أحقية الموظفين في الجمع بين الحافز المقرر لحاملي درجة الماجستير والحافز المقرر لحاملي درجة الدكتوراه، مؤكدة أن الحصول على درجة علمية أعلى لا يترتب عليه إسقاط الحافز المقرر عن الدرجة العلمية السابقة.

الماجستير والدكتوراه 

وأوضحت الجمعية العمومية، في فتوى حديثة صادرة عنها، أن حافز الماجستير وحافز الدكتوراه يقومان على سندين قانونيين مختلفين، الأمر الذي يجيز الجمع بينهما دون تعارض. 

 

فحافز الأداء المتميز المقرر لحاملي درجة الماجستير يستند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة ، بينما حافز التميز العلمي لحاملي درجة الدكتوراه يستند إلى نص المادة (39) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأكدت الفتوى أن حصول الموظف على درجة الدكتوراه لا ينال من الحق المكتسب له نتيجة حصوله سابقًا على درجة الماجستير، باعتبار أن كل درجة علمية تمثل إنجازًا علميًا مستقلاً يترتب عليه استحقاق الحافز المقرر قانونًا.

وأضافت أن حافز الدكتوراه يُصرف كعلاوة تميز علمي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو بحد أدنى 200 جنيه شهريًا، أيهما أكبر، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

و أشارت الفتوى إلى أن هذا الحكم لا يقتصر على الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فحسب، بل يمتد كذلك إلى أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك متى كانت الدرجة العلمية المرتبطة بالحافز تتصل بطبيعة العمل الذي يؤديه صاحبها.

وانتهت الجمعية العمومية إلى أن وقف صرف حافز الماجستير عند حصول الموظف على درجة الدكتوراه لا يستند إلى سند قانوني صحيح، وأن من حق الموظف الجمع بين الحافزين طالما توافرت الشروط المقررة قانونًا.

تم نسخ الرابط